الاجتماع حكمان على عمل واحد وهو محال ، فلابدّ من التأكد ولو من جهة لغوية تعدد الحكم بخلاف البدلي أو التقييد بفرد آخر من الاكرام ، والمشهور فيه هو الأوّل.
والتحقيق قبول الفرق والالتزام بعدم التداخل في خصوص موارد استفادة الحدوث عند الحدوث واستتباع كل شرط من سنخ واحد أو سنخين لفرد من الحكم ، وهذا يختص بموارد انحلال الشرط إلى أفراده لا مثل ( إن كان هاشمياً فأكرمه ، وإن كان عالماً فأكرمه ) ، فضلاً عمّا إذا قال : ( أكرم الهاشمي وأكرم العالم ) ، فإنّه في العالم الهاشمي لا يجب اكرامان ، لعدم ظهور في الاستتباع والحدوث عند الحدوث ليقيد به إطلاق الجزاء.
ص ١٩٨ قوله : ( المسألة الثانية ـ في تداخل المسببات ... ).
ولا إشكال في عدمه إذا كان العنوان المتعلّق به الحكم ، أعني الأمر واحداً لما تقدم من أنّ تعدد الوجوب يستدعي عندئذٍ تعدد الواجب وهذا لا يكون إلاّمع فرض تعدد الوجود ؛ اللهم إلاّأن يحمل العنوان في أحدهما على خلاف ظاهره ليتعدد العنوان وهو بحاجة إلى دليل ، فيكون مقتضى القاعدة تعدد الامتثال وعدم التداخل في المسبب ، وأمّا إذا كان متعلّق كل من الأمرين غير الآخر بأن كان هناك عنوانان مأمور بهما فإن كانا بدليين كما في متعلقات الأوامر وفي متعلّق المتعلّق إذا كان بدلياً من قبيل أكرم عالماً وأكرم هاشمياً ، فمقتضى القاعدة هو التداخل في المسبب ؛ لأنّ تحقيق المجمع لهما يكون ايجاداً للعنوانين معاً بحسب الحقيقة فيمتثلان بذلك.
نعم ، هذا مبني على القول بامكان اجتماع الأمر والنهي إذا كان أحدهما بدلياً