وهو مقاربة النساء.
وفيه : انّ الثابت هنا أيضاً حرمتان لا حرمة واحدة لأنّ ما هو متعلّق كل منهما غير ما هو متعلّق الآخر فإنّ ظاهر النواهي انّ قيود النهي قيود للحرام لا للنهي فيكون مقاربة الصائم محرمة ومقاربة المحرم محرمة كذلك ، فإذا قارب المحرم الصائم تحقق بذلك العنوانان معاً كمن شرب النجس المغصوب ، وهذا بخلاف باب الأمر فإنّ ما يقع متعلقاً للأمر مطلق من ناحية قيود الأمر والوجوب.
وإن شئت قلت : انّ المحرم الصائم باجتنابه للنساء يحقق تركين بلحاظ العنوانين المحرمين فكما يوجد زجران ومنعان يوجد انزجاران وامتناعان ، فإنّ الترك والعدم يتحصص ويتعدد بتبع ما يضاف إليه فلا تداخل.
وهذا بنفسه صادق في الأمر أيضاً إذا كان القيد راجعاً للواجب كما في أكرم عالماً وأكرم هاشمياً فإنّه إذا أكرم العالم الهاشمي يكون قد امتثل كلا الأمرين لأنّه قد حقق كلا العنوانين الواجبين ، وهذا هو مبنى القول بالتداخل في المسببات في الأوامر على ما سوف يأتي.
نعم ، هذا مبني على جواز اجتماع حكمين متماثلين على عنوانين منطبقين على معنون واحد كما هو الصحيح ، وسوف تأتي الإشارة إليه.
وهكذا يتضح انّ مقتضى الظهور مع وحدة الجزاء عدم التداخل لا في الأسباب ولا في المسببات ، لا في الأوامر ولا في النواهي ، لا في الحكم التكليفي ولا الوضعي ، ولا في الجزاء الخبري ولا الانشائي. نعم لابد وأن لا يكون الجزاء مما لا يقبل التكرار ولا يوجد قيد آخر.