وهذه الوجوه باستثناء الوجه المتقدم عن الميرزا قدسسره لا نحتاجها في مسألة التداخل وعدمه في موارد تكرر السبب من جنس واحد كما لو أفطر مرتين أو ظاهر مرتين ، فإنّ ظهور الجملة في الانحلالية وتعدد الحكم والارادة بتعدد الشرط يمنع عن انعقاد أصل الإطلاق المذكور في طرف المتعلّق في الجزاء لو فرض انّ عدم التداخل يقتضي تقييده في المرتبة السابقة فتأمل جيداً.
ثمّ انّه لا منشأ لتوهم لزوم تعدد متعلّق المتعلّق للأمر أيضاً كما إذا قال : إن ظاهرت فتصدق على فقير وإن أفطرت فتصدق على فقير فإنّه إذا ظاهر وأفطر وجب تصدقان على فقير ولو كان فقيراً واحداً ولا يستفاد كون كل منهما على فقير غير الآخر ، لأنّ ملاك التعدد على ما ظهر تعدد الأمر وهو يقتضي تعدد متعلقه المبعوث نحو ، وهو التصدق على الفقير ، والمفروض تعدده حتى إذا كانا في حق فقير واحد.
كما انّه اتضح انّ قياس المقام بباب الدوران بين التأكيد والتأسيس كما لو قال : صلّ مرتين في غير محله إذ الشك هناك في أصل وحدة الجعل المستكشف بالخطاب ثبوتاً وتعدده بخلاف المقام إذ المفروض الفراغ عن تعدده ثبوتاً بحيث لو كان لهما إطلاق لحال الاجتماع كان هناك أمران وارادتان تشريعيتان لا محالة.
ثمّ انّه قد يتصور انّ عدم التداخل في الأسباب مختص بالأوامر ، وأمّا النواهي فالأمر فيه بالعكس ، حيث لابد من الالتزام فيه بالتداخل ، فإذا قال : ( إن أحرمت فلا تقرب النساء ) ، و ( إن صمت فلا تقرب النساء ) ، وأحرم وصام ، حرم عليه النساء بحرمة واحدة مؤكدة ؛ لاستحالة تعدّد الحرمة مع وحدة المتعلّق