فإنّه يقال : الانبعاث في موارد تعدد العنوان متعدد أيضاً حتى بناءً على التداخل في المسببات والاكتفاء بالفرد المجمع للعنوانين لأنّ المكلّف قد حقق كليهما دفعة واحدة بايجاد واحد ، وهذا بخلاف ما إذا كان المتعلّق عنواناً واحداً فتأمل جيداً.
٥ ـ انّ التعارض وإن كان بين اطلاقين ، إلاّ انّ الإطلاق في متعلّق الجزاء أمره دائر بين التخصيص والتخصص ، إذ لو قيد إطلاق الشرط في احدى الشرطيتين بغير مورد اجتماعه مع الآخر ارتفع موضوع إطلاق المتعلّق فيه ، إذ لا أمر آخر لكي يقيد متعلقه بالفرد الآخر من الطبيعة ، وهذا يعني انّ إطلاق مادة الجزاء في كل من الشرطيتين بلحاظ مورد الاجتماع يعلم بعدمه على كلّ حال امّا تخصيصاً أو تخصصاً ، وقد تقدم مراراً انّ أصالة عدم التخصيص والتقييد لا تجري لاثبات التخصّص.
وإن شئت قلت : يعلم اجمالاً في مورد اجتماع السببين بسقوط إطلاق المادة في أحد الجزائين امّا تخصيصاً أو تخصصاً ، وهذا يعني انّه لا يمكن التمسك بهما معاً ولا بأحدهما دون الآخر لأنّه ترجيح بلا مرجح فيبقى إطلاق الشرطيتين المثبت لتعدد أصل الوجوب وعدم التداخل على حجيته.
وهذا التقريب غير تام ؛ لأنّ إطلاق المتعلّق للفرد الآخر المتعلّق للوجوب الآخر فعلي على كل حال أي سواء كان الوجوب الآخر ثابتاً أم لا ، غاية الأمر على تقدير ثبوته يلزم التنافي بينهما لا أنّه يرتفع الإطلاق في متعلق الوجوب الأوّل ، وهذا بخلاف موارد الدوران بين التخصيص والتخصص ؛ كيف وإلاّ لصحّ هذا الكلام في تمام موارد الامتناع ، وهذا واضح.