وثالثاً ـ ما ذكر من تقييد كل من الشرطين بفرض عدم كونه مسبوقاً بوجود الآخر ، لا يرفع الاشكال في فرض وحدة الحكم بمعنى الجعل لما تقدم من انّ الحكم الواحد يحتاج إلى موضوع واحد ، ومنه يعرف انّه لابد من التقييد بالواو أو بأو ، بعد فرض عدم امكان الغاء أحد العنوانين رأساً. وما ذكر من الحمل على الجامع لو فرض وجود الجامع لا معنى له ، فإنّه لا أقل في التقييد بأو من وجود الجامع الانتزاعي وهو هذا أو ذاك.
فلابدّ من ابراز نكتة لتقديم أحد هذين الاطلاقين على الآخر ولم يبين ذلك في هذا الوجه كما هو واضح.
ص ١٩٢ قوله : ( وأمّا المسالك الاخرى ... ).
اتضح مما سبق انّ البحث لابد من فرضه في مورد إمكان تعدد الجعل ، وإلاّ ففي مثال مبدأ القصر لا ربط للمسالك المتقدمة للمفهوم بذلك ، لأنّ التعارض فيه يكون بين المنطوقين حتى إذا كانا جملتين حمليتين ، لأنّ الحكم الواحد فيه لا يكون إلاّجعلاً واحداً فلابدّ له من موضوع واحد كما تقدم.
وأمّا إذا كان الجزاء قابلاً للتكرار أو غير قابل ولكن مع امكان تعدد الجعل فعندئذٍ يكون المفهوم لكل منهما نافياً لسنخ الحكم عند انتفاء الشرط. وعندئذٍ لابد وأن يقال بأنّ المفهوم إن كان على أساس مسلك الظهور الانصرافي للشرطية إلى الفرد الأكمل وهو العلة التامة المنحصرة لسنخ الحكم لا لشخصه فهذا مقطوع البطلان أيضاً لأنّ إمكان تقييد إطلاق الجزاء بشخص حكم آخر في مورد الشرط الآخر بنفسه مخالفة للظهور المذكور ، لأنّ مفاده انحصار سنخ الحكم لا شخصه ، فإنّه ليس بمفهوم كما هو واضح. فلا وجه لما في الكتاب من التعارض بين