إطلاق الجزاء والظهور الانصرافي المذكور على هذا التقدير ، ثمّ التمسك بالاطلاق الواوي على كل حال ، وعبارة الكتاب فيها تشويش هنا.
نعم ، لو كان الانصراف إلى الأكمل بلحاظ الانحصارية فقط لا التمامية أي الظهور في الانحصارية مستقل عن التمامية وليس في طولها كما هو الصحيح ، فعندئذٍ يتمّ التعارض والتساقط لولا الترجيح ، فلا فرق من هذه الناحية بين مسلك الميرزا والشهيد قدسسره. نعم ، قد يفرق بين هذا المسلك والمسالك الاخرى بسقوط أصل المفهوم عند التعارض في المقام بحيث لا يمكن نفي شرط وسبب محتمل آخر لنفس الحكم كما بين في الهامش.
وأمّا على المسلك الرابع ، أعني إثبات العلية الانحصارية بالاطلاق الأحوالي للشرطية لمورد تحقق الشرط الآخر وانّه يقتضي كونه علّة تامة فيه أيضاً لا جزء العلة النافي بالملازمة لسببية الآخر. فهذا الإطلاق مقطوع الكذب في المقام بحسب الفرض للعلم بوحدة الحكم وترتبه في مورد الاجتماع عليهما معاً بنحو جزء العلة. نعم ، إذا كان الجزاء قابلاً للتكرار وتعدد الحكم في مورد الاجتماع ضمن فردين منه لم يعلم بكذب هذا الإطلاق ولكنه يدخل إطلاق المتعلّق طرفاً في المعارضة للزوم تقييده بفرد آخر ـ إن قيل باطلاق فيه من هذه الناحية وقد تقدم الاشكال فيه ويأتي عن الميرزا ـ.
والنتيجة التمسك بالإطلاق الواوي على هذا التقدير بلا معارض ، فعلى هذا المسلك تختلف النتيجة عمّا كان على مسلك الميرزا والسيد الشهيد من التعارض.
كما انّه على مسلك المحقق الاصفهاني في تقريب الإطلاق تكون النتيجة هو العكس كما ذكره الاستاذ قدسسره في خارج البحث كما في الهامش.