ظهور الشرطين في الاستقلال يلزمه أيضاً رفع اليد عن ظهورهما في الانحصار. وواضح حينئذٍ انّه عند الدوران كان المتعيّن هو الأوّل لأنّ الضرورة تتقدر بقدرها ، وعليه فكان المدار في وجوب القصر على خفاء أوّل الأمرين منهما (١).
ونلاحظ على هذا الكلام مضافاً إلى الاشكال في أصل منهجة البحث فيه ، حيث خصّص البحث عن هذه المعارضة بما إذا كان الجزاء غير قابل للتكرار ، مع انّه أعم منه.
أوّلاً ـ انّ التعارض المذكور في المثال المعروف وما يكون فيه الجعل واحداً لا يتوقف على دلالة الشرطية على الانحصار لما تقدم من انّه مع وحدة الحكم بمعنى الجعل يقع التعارض لا محالة بين الدليلين وإن كانا حمليتين ؛ لأنّ الحكم الواحد لا يمكن أن يكون له موضوعان مستقلاّن فلابد من تقييد أو تصرف فيهما إمّا بالتقييد بالواو أو بالتقييد بأو بعد فرض عدم إمكان الغاء أحدهما.
نعم ، نحتاج إلى ذلك في الجزاء الذي لا يقبل التكرار إذا كان يمكن فيه جعلان ، ولعلّه ناظر إليه.
وثانياً ـ ما ذكر من أنّ الأمر يدور بين تقييد أو تقييدين. كأنّه مستنسخ عن تقريرات الميرزا في فوائد الاصول ، وهو غير تام لوضوح انّ الظهور في الاستقلالية لو رفع اليد عنه لا يلزم منه رفع اليد عن الظهور في الانحصارية لعدم الطولية بينهما.
__________________
(١) نهاية الأفكار ج ١ ـ ٢ ص ٤٨٤.