ومنها : ما ذكره المحقق العراقي قدسسره على ما في تقريرات بحثه ( نهاية الأفكار ) من فرض البحث فيما إذا كان الجزاء غير قابل للتكرار ، والجمع بين الشرطيتين بما هو المشهور ولكن بتقريب أنّه بعد فرض عدم تعدد القصر ـ في المثال المعروف ـ فلا جرم يقع المعارضة بين الشرطين حيث لا يمكن ابقاء ظهور كل منهما على حاله في الاقتضاء لترتب الجزاء عليه بالاستقلال. فيعلم اجمالاً بمخالفة ظهورهما للواقع فمن جهة ذلك لابدّ من التصرف في ناحية عقد الوضع في الشرطين إمّا برفع اليد عن قضية اطلاقهما في الاستقلال في التأثير بتقييد كل منهما بحال وجود الآخر وجعل الشرط هو مجموع خفاء الأذان والجدران وإمّا برفع اليد عن ظهورهما في الانحصار وفي الدخل بعنوانهما الخاص إمّا بجعل الشرط هو الجامع والقدر المشترك بينهما أو تقييد كل منهما في اقتضائه لترتب الجزاء عليه بعدم كونه مسبوقاً بوجود الآخر لو فرض عدم جامع بينهما كي يكون لازمه وجوب القصر بخفاء أوّل الأمرين وانتفائه بانتفائهما معاً ... وحينئذٍ ففي مقام التوفيق يدور الأمر بين رفع اليد عن أحد الظهورين ، أمّا عن ظهور الشرطين في الاستقلال بجعل الشرط مجموع خفاء الأذان والجدران كما يكون لازمه وجوب القصر عند خفاء الأمرين معاً وانتفاء وجوبه عند خفاء أحدهما وإمّا عن ظهورهما في الدخل بعنوانهما الخاص بجعل الشرط الجامع بينهما أو عن قضية ظهور اطلاقهما في الانحصار المقتضي لترتب الوجوب عليه وإن سبقه الآخر كي يلزم وجوب القصر بمجرد خفاء أحدهما ، وفي مثله نقول : بأنّه وإن كان الظهوران كلاهما بمقتضى الإطلاق ولكن يمكن دعوى تعين الثاني وترجيح ظهور الشرطين في الاستقلال على ظهورهما في الدخل بعنوانهما الخاص ، وفي الانحصار إذ على هذا الفرض كان ظهور كل واحد من الشرطين في الاستقلال في التأثير على حاله بخلاف العكس فإنّه علاوة عما يلزمه من رفع اليد عن