الشرط بعنوانه فيحمل على انّه مصداق لما هو العلّة وهو الجامع بين الشرطين ولو كنا لا نشخّصه ، لأنّ الواحد لا يصدر إلاّمن واحد ، فكل من العنوانين معرف إلى ذلك الجامع المؤثر في الجزاء.
وفيه : أوّلاً ـ بطلان تطبيق القاعدة المذكورة في الأحكام النوعية كما تقدم مراراً.
وثانياً ـ انّ هذا القانون نسبته إلى جعل الشرط والصلة هو الجامع أو المجموع على حدّ واحد ، فلا يمكن أن يعيّن به أحد الاحتمالين في قبال الآخر.
وثالثاً ـ انّ رفع اليد عن ظهور كل من الشرطيتين في دخل الشرط بعنوانه في الجزاء فيه رفع اليد عن ظهور وضعي وهو أشد تصرفاً من التقييد بالواو أو التقييد بأو ـ لو تمّ الإطلاق من ناحيته ـ أو تقييد إطلاق التعليق والمعلّق فلا يصار إلى مثل هذا الجمع إلاّمع قرينة.
ومنها : ما في الكفاية أيضاً من رفع اليد عن المفهوم في أحدهما.
وفيه : ما هو واضح من عدم ارتفاع التعارض بذلك ، سواء كان الجزاء يقبل التكرار أو لا كما هو واضح. ومن هنا ذكر في حاشية الكفاية الضرب على هذا الوجه وانّه ثبت خطأً.
ومنها : أن يلتزم بتقييد إطلاق مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر بلا تصرّف في شيء من المنطوقين.
وفيه : مضافاً إلى أنّ تقييد المفهوم أيضاً تصرّف في المنطوق ولو بنحو التقييد انّ هذا لا يفيد في الحكم الذي لا يقبل التكرار كما تقدم مفصلاً.