الإطلاق المثبت للمفهوم ، فإنّ مدلوله الانتفاء بنحو السالبة الكلية والإطلاق المنطوقي نتيجته اثبات فرد آخر من حكم الجزاء في فرض تحقق الشرط الآخر وهو أخصّ من السالبة الكلية نظير ما إذا ورد : ( لا يجب اكرام العالم ) و ( قم للعالم ) ، فيقال بتقييد الاكرام غير الواجب بغير القيام ، فإنّه يجب ولا يحمل الأمر به على الاستحباب. بل المفهوم حيث انّه يقتضي إطلاق الانتفاء ـ سواء بتقريب الإطلاق الآوي أو بتقريب السيد الشهيد ـ فمفاده نفي مطلق جعل آخر بينما المنطوق في الآخر جعل آخر خاص فتكون النسبة بينه وبين المفهوم كالخاص إلى العام فهو تقييد لطبيعي الحكم المعلّق.
وهكذا يتضح أنّ المثال المعروف ليس من التعارض بين المفهوم والمنطوق للشرطيّتين كما يتضح انّ ما ذكروه من الوجوه الاخرى للجمع في غير محلّه :
منها : ما ذكره صاحب الكفاية من استكشاف عدم المفهوم أصلاً مع فرض ورود شرطيتين. وقد نسب إلى الجواهر.
وفيه : مضافاً إلى انّه لو قبلنا المفهوم للشرطية فلا وجه لرفع اليد عنه أصلاً بل عن اطلاقه لا أكثر ، فإنّ المفهوم لا إشكال في انّه يقبل التقييد والتخصيص ويبقى حجة في ما عداه.
انّ هذا لا يصحّ في المثال المعروف أي ما إذا كان الحكم في الجزاء لا يقبل التكرار ؛ لأنّ التعارض فيه ليس في المفهوم بل في المنطوق وإن كانت الجملتان حمليتين لا مفهوم لهما ، فلابد من تصرّف في المنطوق بتقييد بالواو أو بأو كما تقدم مفصلاً ، فما عن بعض من أنّا نلتزم بعدم المفهوم هنا لا ينفع لحل التعارض.
ومنها : ما ذكره في الكفاية أيضاً من رفع اليد عن ظهور الشرطية في دخالة