فالحاصل : العرف يرى أقوائية ظهور الجملة في انّ ما ذكر فيه موضوعاً للحكم تمام الموضوع من ظهوره في عدم وجود عدل آخر له وانّ أحدهما يكفي في تحقق الحكم.
وأمّا الفرض الثاني :
فما ذكره السيد الشهيد في المقام من دخول إطلاق متعلّق الجزاء في المعارضة غريب ، فإنّه مضافاً لما سيأتي في بحث التداخل من أنّ تعدد المتعلّق نتيجة تعدد الحكم وفي طوله ليس فيه مخالفة أصلاً. انّ تقييد متعلّق الوجوب وفرض تعدده لا يرفع التعارض بين المفهوم لاحدى الشرطيتين والمنطوق للُاخرى ؛ لأنّ المفهوم نفي سنخ الحكم المتعلّق بذلك المتعلّق ولو مقيداً بفرد آخر منه ـ كما تقدم وجهه الفني في التنبيه الثاني ـ كيف وإلاّ انهدم المفهوم فإنّ انتفاء شخص الحكم الواحد ليس من المفهوم.
هذا لو كان المقصود إطلاق متعلّق الجزاء ، وأمّا لو كان المقصود إطلاق نفس الحكم وأنّه السنخ لا الشخص فالمفروض انّ الإطلاق الأوي المثبت للمفهوم هو الذي يجري بلحاظ سنخ الحكم لا شخصه وإلاّ لم يكن له مفهوم ، ففرض تعدد الحكم بتعدد السبب هو رفع اليد عن الإطلاق الأوي لا محالة في تقريب الميرزا للمفهوم.
والصحيح هنا أيضاً ما تقدم من تقديم الإطلاق الواوي على الآوي ، أو إطلاق التعليق ـ بناءً على ثبوت المفهوم للشرطية ـ لأقوائيته بالتقريبين المتقدمين ، ويمكن أن نضيف تقريباً ثالثاً للأقوائية حاصله : انّ الإطلاق المنطوقي الواوي يثبت في فرض انفراد أحد الشرطين نتيجة تكون أخصّ عرفاً من مدلول