أحدهما المعيّن بخصوصه هو الشرط دون الآخر يلزم منه إلغاء أحد الدليلين في أصل ظهوره ، وهذا لا يصار إليه لأنّ ظهور الدليل في أصله أقوى وكالصريح فلا يمكن إلغائه ، ومثله حمله على المعرفية للآخر بخلاف تقييد إطلاق كل منهما بفرض وجود العدل وانّ الشرط أحدهما أو مجموعهما.
اللهمّ إلاّأن يكون قرينة على ذلك أو لا يمكن غير ذلك كما إذا كان بين العنوانين عموم مطلق بحيث يكون تحقق خفاء الجدران مثلاً ملازماً خارجاً مع خفاء الأذان بخلاف العكس فإنّه لا محالة يتعين أن يكون أحدهما بالخصوص معيناً هو الميزان والمبدأ للقصر وهذا خارج عن البحث.
وإذا دار الأمر بين تقييد كل منهما بالعدل أي رفع اليد عن الإطلاق الأولي ـ وهو تام الأركان في المقام بخلاف الجملة الشرطية لوحدة الحكم بحسب الفرض ـ أو رفع اليد عن الإطلاق الواوي فقد يقال بتقديم الإطلاق الواوي على الإطلاق الأوي ـ كما لعله المشهور ـ لأنّ التقييد بالواو أشدّ عناية عرفاً من التقييد بأو.
ويمكن أن يقرب وجهه تارة بأنّه يوجب الخلل والنقص في أصل الحكم المبيّن بالكلام حيث لا يكون ما ذكر تحققه كافياً في ترتب الحكم ، وهذا تغرير للمخاطب بخلاف ما إذا كان كافياً ، غاية الأمر هناك عدل آخر لو تحقق أيضاً كان نفس الحكم متحققاً. فكأنّ ذاك حكم آخر. واخرى بأنّ التقييد بالواو يجعل المفهوم مجموع العنوانين وهو مباين عنواناً مع أحد العنوانين أي كأنّه مخالفة لظهور اثباتي لا سلبي ، وهذا بخلاف التقييد بأو فإنّه ليس كذلك عرفاً وإن كان دقة.