الذي لا يقبل التكرار في أمثال المقام حكم شخصي واحد فلا يتحمل موضوعين فلا محالة يقع التعارض بين ظهورهما ولو كانا ضمن جملتين حمليتين فإنّ انتفاء شخص الحكم ثابت حتى في الجملة اللقبية وليس هو المفهوم.
وبعبارة اخرى : انّ الجملتين ظاهرتان في تحديد مبدأ التقصير وهو إمّا أن يكون أحدهما المعيّن بخصوصه أو الجامع بينهما أو مجموعهما ، وكل منهما ظاهره أنّه يبدأ التقصير به لا بغيره وانّه مبدأ التقصير ولا تقصير قبله ، وهذا ليس من ناحية المفهوم المصطلح بل من ناحية انّ مبدأ الحكم الواحد وهو التقصير في الفريضة الرباعية لابدّ وأن يكون موضوعاً واحداً فلا يقبل التعدد لا محالة وهو مردد بين الاحتمالات الثلاثة.
ومنه يظهر انّ هذا المثال المعروف وما يكون من قبيله ليس من تطبيقات مسألة تعدد الشرط واتحاد الجزاء وبالتالي ليس من تطبيقات تعارض مفهوم الشرط في احدى الشرطيتين مع منطوق الاخرى.
نعم ، مجرد عدم قابلية الجزاء للتكرار لا يستلزم وحدة الجعل والحكم كما في مثل المسافر إذا نوى عشرة أيّام أتمّ والمسافر إذا كان شغله في السفر أتم فإنّهما جعلان رغم عدم إمكان تعدد وجوب التمام في الفريضة الواحدة ، وفي مثل ذلك لابد من فرض المفهوم والدلالة على النفي ليقع التعارض وإلاّ كانا جعلين مثبتين معاً على موضوعين ولا تنافي بينهما بوجه أصلاً وهذا بخلاف مثال خفاء الجدران والأذان مما يكون النظر في الدليلين إلى جعل واحد وهو مبدأ التقصير للمسافر.
وثانياً ـ من ناحية حكم المسألة لا إشكال في انّ الاحتمال الأوّل وهو كون