فإنّه يقال : بل تبقى شرطية إلاّ انّ الشرط تحقق الموضوع المقيد للجزاء فهو في قوّة قولك : ( إن وجد من يكرمك فأكرمه ) نظير قولك : ( إذا رزقت ولداً فاختنه ).
ص ١٨٦ قوله : ( وثانياً ... ).
بل لا يجري استصحاب بقاء وجوب التمام حتى إذا كان قد دخل عليه الوقت وهو في البلد ؛ لأنّ الذي يصبح فعلياً بدخول الوقت هو الجامع بين التمام المقيّد بالحضر والقصر المقيد بالسفر المقيد بالخروج كذا مقدار من البلد ، وهذا الوجوب للجامع مقطوع الفعلية لا شك فيه لكي يستصحب ، وإنّما الشك في تحقق قيده إذا صلّى تماماً أو قصراً ، فيكون من الشك في الامتثال والعلم الإجمالي بلزوم أحدهما.
ص ١٨٧ قوله : ( القطع الثالث ... ).
ينبغي تحرير البحث بالنحو الثاني :
تارة يفرض انّ الحكم في الجزاء لا يقبل التكرار كما في مثال القصر في الفريضة ، واخرى يفرض انّه يقبل التكرار كما في مثال ( إن ظاهرت فكفّر ) أو ( إن استطعت فحج ) أو ( إن ظهر العيب كان له الخيار ) أو ( إن خفي الجدران فتصدق ، وإن خفي الأذان فقصّر ) وغير ذلك من الأدلّة.
والفرض الأوّل يلاحظ عليه :
أوّلاً ـ انّه لا ينبغي ربطه مطلقاً ببحث مفهوم الشرط أصلاً ؛ لأنّه حتى إذا كانت الجملة حملية لا شرطية وقع التعارض بين الدليلين ؛ لأنّ الحكم الواحد