ص ١٨٢ قوله : ( التنبيه الرابع ... ).
لا إشكال في فرض كون الحكم في الجزاء حكماً واحداً على مجموع العنوانين ؛ إذ مفهومه انتفاء سنخ هذا الحكم الواحد المتعلّق بالمجموع ، كما إذا قال : ( إذا رزقت ولداً وجب الصدقة على فقيرين أو مجموع الأمرين من الصدقة والصلاة ) ، ومثله ما إذا كان أمراً واحداً متعلقاً بأحد أمرين ، فإنّ هذا لا ينافي ثبوت الوجوب لأحد العنوانين تعييناً في صورة انتفاء الشرط ، فالكلام فيما إذا كان الجزاء منحلاً إلى حكمين والبحث في انّ المعلّق حينئذٍ هل هو كل منهما أو مجموع الحكمين ، فلا ينافي ثبوت أحدهما بالخصوص عند انتفاء الشرط.
ص ١٨٣ قوله : ( التنبيه الخامس : ... ).
هذا التنبيه كأنّه إشكال على مثل مبنى الميرزا من انّه إذا كان الشرط قيداً للحكم يثبت المفهوم بالاطلاق المقابل للتقييد بأو ، حيث يقال أيُّ فرق بين كون قيد الحكم بنحو الشرط أو بنحو التقييد كما في مثل : ( أكرم زيداً عند مجيئه ) بناءً على رجوعه إلى الحكم والنسبة التامة لا الموضوع.
والجواب : أمّا على مسلك السيد الشهيد في المفهوم فواضح ؛ لأنّه مبني على قبول ركنين في الشرطية : أحدهما : دلالتها على النسبة التوقفية التعليقية بين الجزاء والشرط. والثاني : كون المعلّق سنخ الحكم ومطلقه باجراء الإطلاق فيه بلحاظ التعليق.
وكلا الركنين مفقود في المقام ، أمّا الأوّل فواضح. وأمّا الثاني فلأنّ جريان الإطلاق في الحكم فرع كونه طرفاً وموضوعاً لنسبة تامة ، وهذا يتمّ في الشرطية دون الحملية لأنّ الحكم بنفسه المدلول التصديقي ، وليس طرفاً لنسبة تامة ، فلا