يجري الإطلاق فيه ، بخلاف الحكم في الشرطية فإنّه طرف وموضوع للنسبة الشرطية التامة.
وأمّا على المسلك المختار والذي أنكرنا بناءً عليه المفهوم ولكن قلنا انّه يمكن دلالة الجملة الشرطية عليه ، بخلاف الجملة الوصفيّة ، فباعتبار ما ذكرناه من تمامية النسبة الحكمية في الجزاء ، بقطع النظر عن الشرط وكون النسبة الشرطية نسبة تامة في نفسها راجعة إلى تحديد وعاء صدق الجزاء فيمكن النظر إليها واجراء الإطلاق المثبت للمفهوم فيها بلحاظ طبيعي النسبة الحكمية إذا كان المتكلّم في مقام البيان من ناحيتها ، وهذا لا يمكن في الجملة الوصفية ، وقد تقدّم شرح ذلك.
ص ١٨٤ قوله : ( التنبيه السادس ... ).
هذا التوجيه يصحّ إذا كانت ( من ) موصولة وأمّا إذا كانت شرطية فمفادها أنّ الشرط إنّما هو الجملة الواقعة بعدها فتكون في قوّة قولنا : ( إن أكرمك أحد فأكرمه ).
وبعبارة اخرى : مدلول هذه الشرطية انّه أكرم الذات التي أكرمتك إذا أكرمتك ، فالمعلّق عليه اكرامه لك لا نفس المكرم فلا يكون من السالبة بانتفاء الموضوع.
وهذا الاشكال يمكن دفعه بأنّه بالدقة وإن كان كذلك إلاّ انّه بحسب مقام الإثبات والدلالة العرفية حيث انّ ( من ) مبهمة فلا محالة يكون تعينها بالشرط بحسب الاثبات فيكون موضوع الجزاء خصوص الذي أكرمك لا ذات الموصول فيكون من السالبة بانتفاء الموضوع كما في ( إن رزقت ولداً فاختنه ). فالميزان