ص ١٨٠ قوله : ( التنبيه الثالث ... ).
الظاهر انّ المقصود من المجموعية ما يقابل الاستغراقية أوّلاً ، وهي غير المجموعية المذكورة في الشقّ الثالث من الفرض الثاني ثانياً ، وإلاّ لزم التداخل والخلل.
والمقصود من المجموعية في الأوّل أن يكون هناك حكم واحد موضوعه المجموع بحيث إذا لم يمتثل في واحد لم يكن ممتثلاً أصلاً بينما المقصود من المجموعية في الثاني وجود أحكام عديدة ـ كما صرّح به في ص ١٨٠ بقوله :
( لوحظ فيه مجموع الأحكام كمركب واحد ) ـ غاية الأمر الأحكام العديدة لوحظت كمجموع ومركب واحد فهذا بحسب الحقيقة من تعليق العموم المجموعي على الشرط ، ولهذا يكون بحاجة إلى قرينة على أنّ مجموع الأحكام العديدة بما هي مجموع معلقة على الشرط.
فالحاصل : المجموعية إذا كانت في موضوع الحكم في الجزاء فالحكم واحد لا أحكام عديدة ، وإذا لم تكن في موضوعه بل كان الحكم متعدداً فتارة يكون تعلّق الحكم في الجزاء بعموم أفراد الموضوع معلقاً فيكون العموم معلقاً لا أصل العام واخرى يكون العام معلقاً وعندئذٍ أيضاً تارة يلحظ مجموع الأحكام المتعلقة بالأفراد الاستغراقية بما هو مجموع أحكام معلقاً فلا ينتفي ثبوت الحكم للبعض ـ إلاّإذا قيل بالمفهوم بنكتة استفادة العلية الانحصارية ـ واخرى يكون المعلّق ذات الأحكام العديدة ، وهذا واضح.
وما ذكر صحيح ، ولكنه ليس كلياً ، إذ قد يكون العموم بالحرف ومع ذلك يكون المستفاد انّ المعلّق هو العموم والاستيعاب لا ذات العام كما في : ( إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجّسه شيء ).