مقام البيان بل من ناحية ثبوتية هي استحالة اجراء الإطلاق في طرف المدلول التصوري ، بل لابد من اجرائه في أطراف المدلول التصديقي دائماً ، فلا معنى لاجراء الإطلاق في مفهوم وجوب الاكرام بلحاظ الاكرام لأنّه قيد تصوري لا طرف لنسبة تصديقية.
اللهم إلاّأن يفترض وجود مدلول تصديقي آخر التزامي لانشاء أصل الحكم ، ولكن اجراء الإطلاق في طرفها واضح الضعف ؛ مضافاً إلى أنّ كون إطلاق المنطوق مدلولاً التزامياً ، والمفهوم مطابقياً بنفسه خلاف الوجدان ؛ وهذه كلّها من نتائج القول بالمفهوم على أساس كون المدلول التصديقي بأزاء النسبة التعليقية لا الجزاء.
ثمّ إنّ روح الجواب يرجع إلى أنّ المعلّق على الشرط ليس هو المدلول التصديقي للجزاء بل المدلول التصوري لمفاد الجزاء ، وقد تقدم استحالة أن يكون المدلول التصديقي معلّقاً ، وعلى تقديره لا يثبت المفهوم لأنّه شخص هذا الجعل وإنّما المعلّق دائماً المدلول التصوري لمفاد الجزاء ، وهذا يؤدي إلى أن يجري في الجملة الشرطية على تقدير المفهوم اطلاقان في عرض واحد الإطلاق في طرف التعليق وانّه طبيعي وجوب الاكرام المنطبق على وجوب الاكرام الخاص أيضاً. والآخر الإطلاق في الاكرام بلحاظ وقوعه طرفاً للنسبة الارسالية التامة.
ومنه يعرف انّ ما في جواب السيد قدسسره من ابتناء الجواب الفني على الاشكال بأن يكون المدلول التصديقي للجملة بأزاء التعليق لا الجزاء غير تام ، بل قد عرفت انّه على هذا التقدير يقع الاشكال في إمكان اجراء الإطلاق المنطوقي.