فتصدّق ) أو ( إذا استطعت فحجّ ) أو ( إذا ظهر غبن فله الخيار ) ، إلى آخر الموارد الاخرى التي يكون النظر فيها إلى تشريع حكم جديد بسببه وموجبه ، والله الهادي.
ص ١٧٧ قوله : ( التنبيه الأوّل ... ).
ما ذكر في الهامش صحيح ، فإنّ استفادة النسبة التعليقية أو التصادقية بين جملة الجزاء والشرط لا يكون مناسباً في موارد الشرطية المساوقة لتحقيق الموضوع ، بخلاف أن يكون جملة الشرط لمجرّد الفرض والتقدير ، فإنّه معنى واحد منسجم مع جميع أقسام الشرطية.
ص ١٧٨ قوله : ( التنبيه الثاني ... ).
تفسير جريان الاطلاقين معاً الإطلاق المنطوقي المثبت لكون الواجب مطلق الاكرام مثلاً على تقدير الشرط والإطلاق المفهومي المثبت تعليق مطلق وجوب الاكرام على الشرط يتوقف على أن يكون المدلول التصديقي للجملة الشرطية بأزاء الجزاء مع كون النسبة بين مفاده ومفاد الشرط نسبة ذهنية حقيقية ، وهي نسبة التقدير والفرض كما ذكرنا نحن ، وأمّا إذا افترضنا أنّ المدلول التصديقي بأزاء مفاد التعليق مع كون الجزاء مدلولاً تصورياً بحتاً جرى الإطلاق الثاني دون الأوّل.
ودعوى : أنّ الشرطية متكفلة أيضاً لاثبات التصاق الجزاء بالشرط في طرف المنطوق وبيان حدوده.
مدفوعة : بأنّ هذا لا يصحح الإطلاق لأنّ الاشكال لم يكن من ناحية عدم