وهذا البيان واضح الضعف فإنّه يكفي في ردّه أنّ قصد الإخبار على تقدير أو اعتبار فعل على ذمة المكلّف كذلك لا يدلّ إلاّعلى انتفاء قصد الإخبار وذاك الاعتبار عند انتفاء المعلّق عليه لا الإخبار عن انتفاء المخبر به أو انتفاء اعتبار آخر. كما هو واضح جداً. كيف ويرد النقض أيضاً بالجملة الوصفية.
هذا مضافاً إلى الاضطراب في تعبيرات التقرير بالنسبة للمدلول التصديقي للشرطية الخبرية وانّه الإخبار عن الملازمة أو الإخبار عن الجزاء على تقدير تحقق الشرط فراجع وتأمل.
وقد يكون مقصوده انّ الشرط في الشرطية حيث كان تقييداً لاطلاق جملة الجزاء بحيث لولا الشرط كان الجزاء ثابتاً في تمام الحالات ، فلا محالة يستفاد من التقييد بخصوص حال مجيئه خروج سائر الحالات عن شمول الحكم وثبوته فيدل على الانتفاء عند الانتفاء.
وهذا جوابه واضح وهو أنّ مدلول التقييد بالشرط إنّما هو ثبوت الجزء في هذا التقدير والسكوت عن غيره من الحالات لا الدلالة على عدم ثبوت الجزاء فيها. نعم ، لو كان ثابتاً في جميع الأحوال كان لغواً وتلك دلالة احترازية القيود وهي غير المفهوم والثابتة بها السالبة الجزئية لا الكلية.
وأمّا الثاني ـ فهو مؤلّف من مقدمتين :
١ ـ انّ الأداة لا تدلّ حتى على اللزوم بل على مجرّد الربط بدليل صحّة استعمالها بلا عناية في موارد الفعل الماضي الواقع سابقاً فقط مع عدم معقولية الملازمة فيها كما في قولك : ( إن جئتني بالأمس أكرمتك ) ؛ لأنّه قضية خارجية ولا لزوم فيها حتى إذا كانت استقبالية.