٢ ـ اثبات المفهوم في الجمل الشرطية الانشائية بالخصوص على أساس إثبات انّ الشرط علة منحصرة للحكم ، أي اثبات اللزوم والعلية والانحصارية ، أمّا اللزوم ففي القضايا المستقبلية الخبرية يثبت بالاطلاق بنكتة انّه لو كان اتفاقياً لا على أساس اللزوم بين الشرط والجزاء لزم أن يكون المتكلم عالماً بالربط اتفاقاً في تمام ما سيقع على أساس علم الغيب وهو خلاف الظاهر.
وأمّا العلية في الجملة الانشائية فلأنّ الشرط بمثابة الموضوع للحكم المنشأ فيكون الحكم دائراً مداره ولا نقصد بالعلية في باب الأحكام إلاّذلك لا العلية الفلسفية.
وأمّا الانحصارية فتستفاد من كون المعلّق طبيعي الحكم وسنخه لا شخصه فنجري الإطلاق في الحكم المقيّد بالشرط ونثبت انّه بانتفائه ينتفي الطبيعي وهو المفهوم بنحو السالبة الكلية.
وهذا البيان ـ وهو يشبه كلام العراقي قدسسره في نهاية الأفكار ـ أيضاً غير تام ؛ لأنّ المراد بسنخ الحكم إن كان مطلق وجوده فقد تقدم انّ هذا لا يثبته الإطلاق ومقدمات الحكمة في الجزاء ، وإن كان المراد طبيعيّه وصرف وجوده فترتبه على الشرط لا يقتضي الانحصار وانتفاء فرد آخر منه عند انتفاء هذا الشرط وتحقق شرط آخر ما لم نقحم في مدلول الشرطية التلازم والتعليق والالتصاق والتوقف ونجري الإطلاق فيه ، ولا يكفي دلالة الشرطية على أصل الارتباط والاستتباع ولو من طرف الشرط لايجاد الجزاء.
وإن شئت قلت : إنّ كون الشرط بمثابة الفرض والتقدير والسبب لايجاد الحكم ليس إلاّبمعنى انّه إذا تحقق تحقق الحكم ، وهذا لا يقتضي المفهوم كما تقدّم شرحه.