تحقق طبيعي الجزاء.
وبعبارة اخرى : على فرض وجود العدل وكفاية أحدهما أيضاً يصدق انّه إذا وجد الشرط الأوّل وجد الجزاء ، وإذا وجد الشرط الثاني وجد الجزاء ، فليس في ذلك مؤنة زائدة بلحاظ ما افيد بالشرطية من الاستلزام والارتباط بين جملتي الشرط والجزاء ، فالتقييد ( بأو ) ليس تقييداً في الشرطية أو جزائها لكي ينفيه الإطلاق. نعم ، التقييد بالواو قيد زائد في الشرطية منفي باطلاق المنطوق ، وهو واضح.
ثمّ انّ هنا تقريبين آخرين :
أحدهما ـ للسيد الخوئي في المحاضرات.
والآخر ـ للسيد الشهيد في دورته السابقة ـ الاولى ـ.
أمّا الأوّل منهما :
فحاصله بناء المفهوم على مسلكه من التعهّد ودلالة الجملة على قصد الإخبار في الخبرية واعتبار الفعل على ذمة المكلّف في الانشائية وانّ الشرطية بناءً على هذا المسلك إذا كان الجزاء إخباراً يدل على قصد الحكاية والإخبار عن وجود التالي على تقدير وجود المقدم فيدل بالالتزام على انتفاء الإخبار عنه على تقدير انتفائه ، وإذا كان انشائياً تدل على أنّ اعتبار الفعل في ذمة المكلّف لا يكون مطلقاً بل على تقدير خاص وهو تقدير تحقق الشرط ، ولازم ذلك دلالتها على عدم اعتباره على تقدير عدم تحققه (١).
__________________
(١) راجع المحاضرات : ص ٧٥ ـ ٨٠.