وهذه الأجوبة واضحة الاندفاع ، أمّا الأخير فواضح ؛ لأنّ الميرزا قدسسره لا يدعي دلالة الشرطية على ذلك ، كيف وقد نفاه بنفسه ، وإنّما يتمسك باطلاق الحكم من ناحية التقييد بأحد القيدين ( بالواو ) و ( بأو ) ، والمفروض انّ الشرطية في مقام بيان أصل تقييد الجزاء وانّه ليس مطلقاً بل له قيد ، فلابد وأن يكون بأحد الأنحاء الثلاثة لا محالة ، فأي منها كان فيه تقييد زائد كان منفياً بالاطلاق المقابل له ، فالاشكال الثالث غريب.
والثاني جوابه أنّ القيد إذا كان راجعاً إلى النسبة الحكمية في الجزاء لا موضوعها أو محمولها وكان وجود سبب آخر لنفس النسبة مستلزماً لتقييد زائد في جملة الشرط فلا محالة يكون الإطلاق نافياً لذلك ولا يدور النقض بالجملة الوصفية والقيود فيها ؛ لأنّها ترجع إلى الموضوع أو شخص الحكم ، وليس قيداً للنسبة الحكمية التامة ، فلا يكون اجراء الإطلاق فيها دالاًّ إلاّعلى انتفاء شخص ذلك الحكم لا شخص حكم آخر ، وهذا واضح.
وأمّا الأوّل فقد ظهر حاله مما بيّناه في دفع الاشكال الثاني ، فإنّه إذا فرضنا أنّ النسبة الحكمية إذا كان لها سبب وشرط آخر كان ذلك تقييداً في منطوق الشرطية بلحاظ الشرط المذكور فيه ، فالمتكلّم في مقام البيان من ناحيته لا محالة ، فيجري فيه الإطلاق ، وحيث انّ المقيّد النسبة الحكمية ـ وبتعبيرنا طبيعي الحكم وصرف وجوده لا شخصه ـ فيدلّ على انتفاء النسبة الحكمية ، أي سنخ الحكم ، وهذا بخلاف الجملة الوصفية.
والصحيح في الجواب ما ذكره السيد الشهيد قدسسره من انّ تعدد القيد أي وجود فرض آخر يتحقق فيه نفس الحكم لا يكون تقييداً زائداً على الشرط المذكور في منطوق الشرطية إذا كان مفاد الشرطية مجرد الاستلزام وأنّه إذا وجد هذا الشرط