ولهذا غيّر المحقق النائيني البيان فذكر أنّ الشرطية لا تدلّ على الترتب بنحو العلية أصلاً ولا حاجة إليها لكي يقال بأنّ الترتب لا يختلف سنخه بل الشرطية تدل على تقييد الحكم التام محمولاً وموضوعاً ـ في غير الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع ـ بالشرط لا محالة وهذا التقييد ثبوتاً يتصور بأحد أنحاء ثلاثة امّا التقييد بالشرط وحده تعييناً أو التقييد بالمجموع منه ومن غيره أو التقييد بالجامع بينه وبين غيره أي أحدهما ، والإطلاق ينفي كلّ هذه الأنحاء الثلاثة إلاّ ما ذكر في مقام الإثبات وهو الأوّل لا محالة فينفى التقييدان الثاني والثالث وهو يساوق الانحصار لا محالة.
ومنه يظهر انّ بيان المحقق النائيني قدسسره لا يتوقف على إثبات الترتب فضلاً عن العلّية ـ أي المقدمة الثانية لا يحتاجها المحقق النائيني وإن وافق هو على دلالة الشرطية على الترتب بالمعنى الأعم بأصالة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت ـ.
وقد أشكل عليه في المحاضرات باشكالات ثلاثة لا يتجه شيء منها :
أحدها ـ النقض بالتقيد بالوصف في الجملة الوصفية واللقبية.
الثاني ـ انّ ذكر قيد تعييناً لازمه عدم جعل الحكم على الإطلاق وانّه مقيّد بذاك القيد لا انحصار الحكم به.
الثالث ـ انّ المتكلم ليس في مقام البيان من ناحية انحصار العلّة والمؤثّر وعدمه في القيد المذكور وإنّما تدل على مطلق ترتب الجزاء على الشرط فلا تدل على انّه على نحو ترتب المعلول على علته فضلاً عن الترتب على علته المنحصرة.