التعليق على الشرط مطلقاً انتفاء سنخ الحكم وطبيعيّه بانتفاء الشرط ؛ لكون النسبة الشرطية تامة أيضاً في نفسها وصالحة لاجراء الإطلاق فيها ، بخلاف النسب الناقصة التقييدية في الجمل الوصفية.
ص ١٦٦ قوله : ( وثالثاً ... ).
ويرد على هذا التقريب رابعاً : أنّ المتعلّق لا إطلاق له قبل تعلّق الوجوب به ، فلو فرض تعدد الوجوب والحكم عند الشرط واجتماعهما وتقيد كلّ منهما بفرد من المتعلّق غير الآخر فلا يلزم من ذلك تقييد بل تقيّد على ما سيأتي عن الميرزا والسيد الشهيد في بحث التداخل.
ص ١٦٧ قوله : ( التقريب الخامس ... ).
هذا التقريب جاء في الكفاية ببيان ، وفي كلمات الميرزا قدسسره ببيان آخر.
أمّا بيان الكفاية فهو انّ المستفاد من الشرطية بعد أن كان هو الترتب على العلّة وعلّية الشرط للجزاء فهذا له سنخان : علّية انحصارية ، وعلّية غير انحصارية ، أي ترتب الجزاء على علّته المنحصرة وترتبه على علّته غير المنحصرة التي لها عدل وبدل والإطلاق ينفي الثاني كما ينفي الوجوب التخييري في قبال التعييني.
ثمّ أجاب عليه : بأنّ الوجوب التعييني يختلف سنخاً ـ أي مدلولاً وتصوراً ولو بالإطلاق والتقييد ـ عن الوجوب التخييري ، وهذا بخلاف الترتب على الشرط المنحصر أو غير المنحصر فإنّ وجود شرط آخر يترتب عليه نفس الجزاء لا يغيّر من حقيقة الترتب والعلّية ولا يغيّر من حقيقة الحكم والترتب الأوّل ، فلا يمكن نفيه بالإطلاق.