وهكذا يتضح أهمية ما يرمي إليه السيد الشهيد قدسسره في هذه الدورة الاصولية في اقتناص المفهوم من اثبات انّ مفاد الشرطية هو الدلالة على النسبة اللزومية أو الالتصاقية بين الشرط والجزاء وانّ المدلول التصديقي يكون بأزائها لا بأزاء الجزاء ، فإنّ هذا هو الحجر الأساس لهذا التقريب في اثبات المفهوم باجراء الإطلاق في المعلّق ـ وهو طبيعي الحكم في الجزاء ـ وفي التعليق نفسه.
وتعليقنا على هذا البيان :
أوّلاً ـ ما تقدم مفصلاً من انّ الوجدان اللغوي والبرهان التحليلي المتقدمين يدلان على انّ المدلول التصديقي بازاء جملة الجزاء وانّ جملة الشرط مجرد فرض وتقدير لثبوته ، وانّ التحليل المذكور يواجه مشكلات لا حلّ لها إلاّ بتكلّفات فائقة غير مقبولة لا لغةً ولا عرفاً.
وثانياً ـ انّ امكان اجراء الإطلاق المثبت للمفهوم لا يتوقف على افراغ جملة الجزاء التامة في نفسها عن المدلول التصديقي ، وجعل المدلول التصديقي للجملة الشرطية بازاء نسبة الجزاء إلى الشرط ، فأصل هذه المرحلة الثانية في الكتاب غير لازم زائداً على انّه غير صحيح ، بل يمكن افتراض المدلول التصديقي بازاء جملة الجزاء ، ولكن حيث انّ النسبة الشرطية تامة في نفسها أيضاً ، أي تدل على أنّ ثبوت النسبة التامة في جملة الجزاء بما هي نسبة حكمية مربوطة وملتصقة بصدق جملة الشرط أمكن اجراء الإطلاق فيها أيضاً ؛ لأنّ هذه النسبة الحقيقية الذهنية أيضاً طرف للمدلول التصديقي والنسبة التامة الحكمية ، فإذا فرض امكان دلالة النسبة الشرطية على التعليق والتوقف من طرف الجزاء على الشرط كان مقتضى كون المعلّق طبيعي الحكم ، بمعنى صرف وجوده وكون