تمنع عنه الحرمة والمعصية باعتبارها قبيحة وموجبة لاتصاف الفعل بالقبح المانع عن العبادية وحسن الفعل ، وهذا بخلاف الكراهة والنهي التنزيهي فإنّه حيث لا توجب مخالفته قبحاً ولا بعداً عن المولى فلا يمنع عن امكان التقرب بالفعل بلحاظ تحقق الجامع المطلوب للمولى به. فتنزيهية النهي تنفع في هذا المقام وإن كانت غير نافعة لدفع غائلة التضاد بناءً على الامتناع والموجب لارتفاع الأمر ـ إذا غُلّب جانب النهي ـ وبطلان العبادة من هذه الناحية.
ولعلّ ما يظهر من مدرسة الميرزا قدسسره من القول بالجواز في المقام والامتناع في الوجوب والحرمة ناشىء من الخلط بين المطلبين ، فراجع وتأمل.
وعلى هذا الأساس يظهر صحة الكراهة في العبادات بمعناها الحقيقي في هذا القسم بلا حاجة إلى تصرف وتأويل في دليل النهي لا بلحاظ ظهوره في تعلقه بالمتخصص لا الخصوصية والتقيد ولا بلحاظ ظهوره في المولوية ولا بلحاظ ظهوره في المبغوضية الفعلية والحزازة غير اللزومية.
ولعلّ وجدانية عدم تعامل الفقهاء مع النهي الوارد في العبادات في هذا القسم بعدم تقييد الأمر بها بغير الفرد المنهي عنه ابتداءً وبلا مراجعة اجماع ودليل على صحة العبادة في الفرد المنهي عنه من الخارج بنفسه مؤيد وشاهد على جواز الاجتماع بحسب ارتكازهم ، وإلاّ فيقال بأنّه إن لم يتم اجماع من الخارج فالمتعين التقييد وتخصيص الأمر بغير الفرد المنهي عنه ، لا رفع اليد عن أحد الظهورات الثلاثة الاخرى ، فإنّ التقييد أخفّ مؤنة والإطلاق أضعف الظهورات. اللهم إلاّأن تذكر نكتة عامة في خصوص النواهي في العبادات.
ولعلّ الأنسب جعل البحث في مقامين : تارة في تفسير صحة العبادة المكروهة بعد فرض قيام اجماع أو ضرورة على صحّة العبادات المكروهة ،