ص ٧٩ قوله : ( امّا القسم الأوّل فالقائلون بجواز الاجتماع ... ).
على القول بالجواز وعدم سراية الأمر ولا الحب من الجامع إلى الفرد وإن لم يكن محذور التضاد موجوداً ولكن يبقى محذور قصد القربة بالفرد المبغوض ولو بغضاً كراهتياً.
وتوضيح ذلك : انّه لعله لا اشكال في عدم امكان التقرب بالفرد المنهي عنه من العبادة إذا كان النهي تحريمياً حتى إذا قلنا بجواز الاجتماع بالملاك المتقدم ؛ لأنّ الفعل الواحد إذا كان معصية فكيف يمكن اضافته إلى المولى والتقرب به وإن كان بلحاظ تحقق الجامع به يكون محبوباً ومطلوباً بحدّه الجامعي. إلاّ انّ وحدة الفعل الخارجي يمنع عن امكان اضافته بما هو فعل وحركة واحدة في الخارج إلى المولى مع فرض مبغوضيته اللزومية ووصوله إلى المكلّف ووجود المندوحة ، وهذا مبني على افتراض لزوم اضافة الفعل والوجود الخارجي إلى المولى في قصد القربة المعتبر في العبادة وانّه المستفاد من أدلّة اشتراط قصد القربة. وعندئذٍ يقال بأنّ الكراهة والبغض غير اللزومي في الفرد إذا كان غالباً على المحبوبية لا مغلوباً لها فلا يصح قصد التقرب بالفرد المكروه فلا يقع عبادة فإنّ المبغوض الفعلي لا يمكن اضافته إلى المولى أيضاً وإن كان مبغوضيّته بدرجة غير لزومية ، فإذا استظهرنا لزوم اضافة الفعل الخارجي إلى المولى في قصد القربة المعتبر في العبادات بطلت العبادة المكروهة من هذه الناحية فلا محالة لابد على القول بالجواز من انكار البغض الفعلي في الفرد أيضاً كما هو على القول بالامتناع فنحتاج إلى أحد الأجوبة القادمة.
ويمكن الاجابة على هذا الاشكال بأنّ الكراهة والنهي التنزيهي ليست كالحرمة. وتوضيح ذلك : انّ التقرّب بالفرد باعتبار تحقق الجامع المطلوب به