ثبوت الملاك في
المجمع ، ويكون الجواب ما في الكتاب ، وهذه النكتة مبنى التخريج الرابع والسادس.
النكتة
الرابعة : أن يكون مبنى
التفصيل الامتناع وتقيد الواجب بغير الفرد المحرم ، ولكن مع ذلك يقال بالصحة مع
الجهل تمسكاً بحديث لا تعاد بناءً على اطلاقه لذلك على ما نقحناه في مبحث قاعدة لا
تعاد.
ص ٧٩ قوله : ( التنبيه الثامن
: ... ).
في الكفاية
والمحاضرات جعل البحث في مقامات وأقسام ثلاثة ، ثالثها ما إذا كان متعلّق النهي
عنواناً آخر بينه وبين العبادة عموم من وجه كالصلاة في مواضع التهمة بناءً على انّ
الكون فيها مكروه ومنهي عنه.
والسيد الشهيد قدسسره إنّما حذفه لأنّه
لو كان الأمر بدلياً كان كالمقام الأوّل ولو كان شمولياً كان كالثاني ، فلا خصوصية
ولا بحث زائد فيه ليفرد له مقام ثالث ، ولهذا في المحاضرات أيضاً عطف الكلام فيه
على المقامين السابقين.
إلاّ انّ هناك
نكتتين من الفرق لا بأس بالاشارة اليهما :
إحداهما
ـ انّه لا يمكن في
المقام الثالث حمل النهي على الارشاد إلى أقلية الثواب ؛ لأنّ متعلقه ليس خصوص
العبادة بل أعم ويشمل ما ليس عبادة ، وهو هناك دالّ على الحزازة والكراهة بحسب
الفرض ، ولا يمكن أن يراد بالنهي الواحد الارشادية والمولوية معاً كما هو واضح.
الثانية
ـ انّه مع تعدد
العنوان والقول بأنّه يوجب تعدد المعنون يمكن قصد التقرب في مورد الاجتماع بناءً
على الجواز لتعدد الفعل ، بينما في المقام الأوّل سوف يأتي الاشكال في ذلك.