مبني على عدم صحة التمسك باطلاق الهيئة عند دوران الأمر بين تقييده وتقييد المادة.
النكتة الثانية : وهي مبنيّة على القول بالجواز والقول بأنّ متعلّق الأمر لابد وأن يكون الحصة المقدورة عقلاً وشرعاً ، فالفرد المتحد مع الحرام لا يكون مقدوراً شرعاً ، فلا يمكن شمول الأمر له لا من جهة الامتناع بل من جهة قيد القدرة. نعم ، يمكن شموله له بنحو الترتب إذا كان الترتب ممكناً ولكنه ليس بممكن في المقام عند الميرزا على ما تقدم في محله ، فلا يمكن تصحيح العمل به بالأمر كما لا يمكن احراز الملاك بعد سقوط الخطاب.
هذا في صورة تنجز الحرمة ، وامّا في صورة عدم تنجزها فالمقدورية الشرعية محفوظة في المجمع كما هو واضح ، فيشمله الأمر بلا تعارض ـ للقول بالجواز بحسب الفرض ـ ولا تزاحم ـ لانحفاظ القدرة ـ وقد نعبر عن هذا بالتزاحم بين الخطابين والذي لا يكون إلاّمع فرض تنجز الحكمين ، وهذه النكتة هي مبنى الوجه الخامس في الكتاب ، وجوابه بطلان المبنيين.
النكتة الثالثة : وهي مبتنية على القول بالجواز أيضاً والقول بأنّ المحرم وإن كان مصداقاً للواجب لا يمكن التقرب به لعدم تأتي قصد القربة أو عدم الصلاحية للمقربية على ما سيأتي في بحث اقتضاء النهي للفساد ، وهذا يختص بما إذا كانت الحرمة منجزة على المكلّف أيضاً فيثبت التفصيل.
وهذه النكة تتم إذا قبلنا مبناه على الملاك الأوّل والثاني للجواز ، وامّا بناءً على الملاك الثالث فحيث انّ الفعل متعدد في الخارج فلا يتم فيه ، وهنا يأتي بيان الميرزا بالقبح الفاعلي والايجادي حتى لو قيل باطلاق الأمر وعدم التزاحم أو