بالحمل على الملاك لكي يقال بأنّه غير عرفي ، وإنّما المراد انّ التكاذب بين الظهورين في المدلول المطابقي مع حجّية المدلول الالتزامي يمنع عن سريان التعارض والاجمال إلى دليل حجّية السند نظير موارد العامين من وجه. وهناك نكات اخرى مذكورة في بحث التعارض فراجع.
ص ٦٩ قوله : ( التنبيه السادس ... ).
الأولى جعل عنوان التنبيه تخريجات التفصيل المشهور من صحة العمل العبادي كالصلاة في الغصب والاجتزاء به إذا جيىء بمورد الاجتماع جهلاً بالحرمة والبطلان في صورة العلم بالحرمة.
والتخريجات المذكورة جملة منها واضحة الاندفاع لا نكتة مهمة لذكرها ، وهي الأوّل والثاني والسابع والثامن. والخمسة الباقية أيضاً ينبغي توزيعها على نكاتها الفنية وهي ثلاث نكات ونضيف اليها نكتة اخرى فتكون أربعة ، كما يلي :
النكتة الاولى : ما ذكره في الكفاية بناءً على الامتناع وتغليب جانب النهي من تصحيح العمل في المجمع على أساس الملاك المحرز بمثل الدلالة الالتزامية عليه. فإنّه عندئذٍ تصح العبادة مع الجهل بالحرمة لامكان قصد القربة بخلاف فرض العلم بالحرمة وتنجزها فلا يتأتى قصد القربة حتى لو احرز وجود الملاك فيه.
وهذا قد يوسع ويقال به حتى إذا أنكرنا امكان اثبات الملاك بالدلالة الالتزامية ـ كما لو بنينا على التبعية ـ على أساس انّه عندئذٍ يشك في تقيد الوجوب بغير من أتى بالمجمع ؛ لاحتمال وجود الملاك فيه الموجب لتحققه مع الجهل بالحرمة فيكون من الشك في أصل التكليف ، فتجري البراءة عنه ، وهذا