المندوحة وعدمها سرى التعارض إلى فرض عدم المندوحة أيضاً ، فلا يمكن احراز ملاك الأمر في المجمع أصلاً.
وإن فرضنا عدم صحّة الجمع العرفي المذكور كان إطلاق دليل الأمر لمورد الاجتماع نافياً لأصل الملاك في طرف النهي لأنّ تلك النكتة ـ أعني عدم التزاحم بين الملاك التعييني والملاك التخييري يوجب سريان التعارض إلى الدالّ على الملاك في دليل النهي لا محالة. وإن كان الدالّ على الملاك في دليل الأمر سليماً عن المعارض إلاّ انّه مع ذلك لا يدخل المقام في التزاحم الملاكي ، وفرض المندوحة وإن كان منه إلاّ انّه مبني على عدم الملازمة العرفية المشار اليها.
وهكذا يتضح انّه لا مجال للتزاحم الملاكي في موارد اجتماع الأمر والنهي والذي تقدم منّا انّه مخصوص بما إذا كان الأمر بدلياً ، سواء كان هناك مندوحة أم لا ، فلا تصل النوبة إلى تطبيق المرجحات فيه.
وأمّا فرض كون الأمر شمولياً ـ والذي أدخله المشهور في بحث الاجتماع أيضاً ـ فالتزاحم الملاكي فيه مبني على تمامية أحد التقريبات الثلاثة المتقدمة لاثبات الملاك.
ثمّ انّا نحوّل البحث عن الجهة الثالثة إلى بحوث التعارض كما هو مذكور بتفصيل أكثر في كتاب التعارض.
ص ٦٩ الهامش.
يرد عليه : مضافاً إلى انّ ثبوت الملاك ليس أمراً تحليلياً بل مهم جداً كالخطاب ، أنّ هذا لا ربط له بالمقام ؛ إذ ليس المراد الجمع الدلالي بين الظهورين