الاتصاف وليس بحاجة إليه وإنّما الذي يفيده نفي دخل قيد عدم الاتحاد مع الحرام في تحقق الملاك المحتاج إليه والذي معناه انّ الملاك المحتاج إليه محفوظ في مورد الاجتماع أو الحصة الصادرة بلا اختيار من الفعل. وإذا ثبت هذا في مورد المندوحة كفى في ثبوته في مورد عدم المندوحة لأنّه يثبت أنّ الملاك المحتاج إليه المولى مطلق وثابت حتى في حال العجز وعدم المندوحة.
فليس الاشكال عليه إلاّ انّ المادة بعد أن كانت مقيدة لباً وثبوتاً فلا معنى لاطلاق المادة ولا فرق في ذلك بين الكشف عن التقييد بدليل لفظي أو عقلي.
نعم ، قد يكون الدليل اللفظي كاشفاً عرفاً عن دخل القيد في الملاك أيضاً ، وأمّا العقلي فلا يكشف عن ذلك ، إلاّ انّه لا إطلاق في المادة لنستكشف إطلاق الملاك على كلّ حال.
ويمكن أن نستخلص مما تقدم أنّ الأمر لو كان بدلياً فلا وجه لادراجه في باب التزاحم الملاكي حتى إذا قيل بعدم التبعية بين الدلالتين في الحجّية أو إطلاق المادة ، لأنّه مع المندوحة لا تزاحم بين الملاكين ؛ إذ ملاك النهي مهما كان ضعيفاً يوجب فعلية خطابه وتقيد الأمر بغير الفرد المحرم بناءً على الامتناع ، وهذه النكتة تارة تجعل نكتة عرفية وملاكاً لتقديم دليل الأمر على النهي كجمع عرفي حيث انّ العرف يرى انّه إذا كان هناك غرض لزومي تعييني ـ كما في النهي ـ وآخر لزومي بدلي في الأمر ، فالمولى يقيّد أمره بغير الفرد المحرم لا محالة. فسوف يتقيد الأمر بغير الفرد المحرم ، ومعه يتم إطلاق الهيئة فيعارض تلك الدلالة على الملاك في المجمع.
وإذا ضمّ إلى ذلك عدم احتمال الفرق عرفاً في وجدان الملاك بين فرض