على عدم الملاك بالملازمة ولا هو مع إطلاق الهيئة يدلان بمجموعهما على انتفاء الملاك ، وإنّما إطلاق خطاب النهي يحقق صغرى القيد المأخوذ لباً في إطلاق الهيئة وهو عدم الامتثال ، فيكون حجّية إطلاق الهيئة هي النافية للملاك ، فيكون معارضاً مع الدلالة الالتزامية ، وهذا فرع احراز موضوع هذه الحجّية والمعارض الآخر نافٍ له فتكون هذه المعارضة متوقفة على عدم المعارضة الاولي ، فتدبر جيداً.
هذا مضافاً إلى أنّ هذا البيان خاص بما إذا كان الواجب بدلياً ليتم فيه إطلاق الهيئة بلحاظ الجامع بنحو صرف الوجود المتعلّق للأمر ولا يتم في الواجب الشمولي كما هو واضح.
ص ٦٥ قوله : ( وثانياً ـ لو تنزلنا ... ).
العبارة لا تخلو من اجمال ، وما في المجلد السابع ص ١٤٨ أوضح ، وحاصله : أنّ التقييد لو كان راجعاً إلى المادة ـ كما هو الصحيح ـ فلا موضوع للتمسك باطلاقه وهذا هو الجواب الأوّل. وإن كان راجعاً إلى الهيئة كما في موارد العجز أو الاجتماع مع فرض عدم المندوحة وقلنا بعدم تقييد المادة بقيود الهيئة فأيضاً لا يمكن اثبات الملاك ، لأنّ المثبت له إطلاق الهيئة وفعلية الوجوب لأنّها الكاشف عن شرائط الاتصاف لا إطلاق المادة ، فإنّه ينفي دخل القيد في تحقق الملاك وايجاده لا أصل اتصاف الفعل به ، فلعلّ المولى في هذا الحال لا يريد الفعل المذكور حتى لو تحقق لانتفاء الحاجة إليه في هذا الحال ، فلا يمكن اثبات الملاك حتى في فرض عدم المندوحة.
وهذا البيان يمكن الاجابة عليه بأنّ المحقق الاصفهاني لا يقصد اثبات شرائط