غاية ما يلزم منه أن تكون المعارضة بينهما من جهة محذورين : أحدهما التضاد ، والآخر التكاذب في اثبات الملاك ونفيه.
وبتعبير آخر : انّ إطلاق النهي يعارض إطلاق المادة بلحاظ الوجوب بنحو التضاد ، ويعارض المجموع من إطلاق الهيئة والدلالة على الملاك في المجمع بالعلم الاجمالي بكذب أحدهما ، لأنّ لازم إطلاق خطاب النهي للمجمع تقيد متعلّق الأمر ثبوتاً وبالتالي إطلاق الهيئة لمن أتى بالمجمع وهو منافٍ لوجود الملاك فيه ، فاطلاق خطاب النهي للمجمع يعارض بمعارضتين عرضيّتين إطلاق مادة الأمر للمجمع بلحاظ الوجوب بالتضاد ومجموع إطلاق الهيئة والدلالة على الملاك في المجمع بالعلم الاجمالي بكذب أحد الثلاثة ، فتسقط الجميع لعرضيّة المعارضتين واشتراكهما في طرف وهو إطلاق خطاب النهي.
إلاّ انّ هذا البيان غير دقيق ، والصحيح الطولية بين المعارضتين ، لأنّ الإطلاق في الهيئة لما بعد الاتيان بالمجمع متوقف وجوداً وتحققاً على حجّية إطلاق خطاب النهي ورفعه لاطلاق المادة بلحاظ الوجوب في المجمع ، لأنّ إطلاق الهيئة موضوعه عدم تحقق الامتثال ، وإطلاق مادة الأمر بلحاظ الوجوب للمجمع يثبت انّه امتثال ، وإطلاق خطاب النهي يثبت انّه ليس امتثالاً ، فمع التعارض بينهما لا يحرز أصل موضوع الإطلاق في الهيئة لكي يجعل معارضاً مع الدلالة على الملاك في المجمع الفعلية على كل حال ، فالمقام من الشك في وجود المعارض ، وليس من قبيل معارضة دليل مع دليل في طرف وهو منضماً إلى اطلاق الهيئة مع دليل آخر في طرف آخر لكي تكون المعارضتان عرضيتين.
وتمام النكتة في ذلك انّ هذا الدليل وهو إطلاق خطاب النهي ليس هو الدال