ـ بناءً على قبولهما ـ ومن إطلاق الهيئة لدليل الأمر لما بعد الاتيان بالمجمع إذ يدلّ هذا الإطلاق بالملازمة على عدم وفاء المجمع بالملاك وإلاّ فلو كان وافياً به لزم تقيد الوجوب لا محالة بغير من أتى بالمجمع فيسقط الجميع ، فلا يبقى ما يثبت الملاك.
وهذا البيان اطلاقه غير تام ، لأنّ إطلاق الهيئة هذا فرع ثبوت تقيد المادة بغير الفرد المحرم وهو فرع وجود المقيد أو تقديم دليل النهي ، ولا يصحّ في مورد التعارض ـ كما لعلّه هو محلّ كلام المحقق الاصفهاني ـ فلا يحرز موضوع إطلاق الهيئة. ولهذا يكون المرجع في موارد التعارض وعدم ترجيح الإطلاق المعارض عند الاتيان بفاقد القيد المشكوك الرجوع إلى الأصل العملي كالبراءة لا إطلاق الهيئة.
نعم ، لو قيل بأنّ مفاد الهيئة ايجاب ما هو الحجة من مدلول المادة بالفعل تمّ الإطلاق فيها ، إلاّ انّه من الواضح عدم صحته ، فإنّه إذا فرض تقيد الهيئة بعدم الاتيان بالمادة فهو مقيد امّا بعدم الاتيان بما تصدق عليه المادة أو بما هو المراد منها والمتعلق للهيئة واقعاً أي ما يكون امتثالاً وهو هنا مشكوك وشبهة مصداقية له ، إذ لعلّ المجمع امتثال واقعاً مع فرض التعارض بين الأمر والنهي فلا يتمّ التمسك باطلاق الهيئة لكي يعارض به المدلول الالتزامي أو إطلاق المادة بلحاظ الملاك.
وكأنّه أجاب على هذا الكلام السيد الشهيد قدسسره في كتاب التعارض بما حاصله : انّ إطلاق خطاب النهي للمجمع بضمه إلى إطلاق الهيئة يثبت انّ متعلّق الأمر غير الحرام وانّ المجمع غير واجد للملاك ومعارضة النهي مع إطلاق الأمر ،