من عدم الكسر والانكسار فيه ، فالنهي لا يدلّ على عدم وجود ملاك غالب للأمر في صرف الوجود أصلاً كما هو واضح ، فلا موضوع لهذا الكلام هناك.
نعم ، هنا مطلب آخر مهم على هذا الأساس وهو انّ إطلاق الأمر البدلي بناءً على الامتناع ينفي أصل الملاك للنهي ، لأنّ وجوده في المجمع بأية درجة كان أي حتى إذا كان مغلوباً لملاك الأمر يستدعي فعلية الحرمة فيه وعدم إطلاق الأمر له ، أي تقيده بغيره لعدم الكسر والانكسار مع وجود البدل وكون الأمر بنحو صرف الوجود ، وهذا يعني عكس ما رامته مدرسة المحقق الخراساني من انّه بناءً على الامتناع إذا كان الأمر بدلياً ـ كما هو الصحيح في مسألة الاجتماع على ضوء ما تقدم ـ لا يمكن اثبات ملاك النهي في الجمع حتى بالدلالة الالتزامية ، لأنّ وجوده فيه منافٍ لا يجتمع مع فعلية الأمر البدلي واطلاقه للمجمع ، فالمدلول المطابقي لدليل الأمر البدلي ينافي ويعارض المدلولين المطابقي والالتزامي لدليل النهي معاً فتسقط الجميع بالمعارضة وتبقى الدلالة الالتزامية لدليل الأمر على الحجّية بلا معارض ولا مزاحم.
إلاّ انّ هذا لا يمكن جعله اشكالاً على كلام مدرسة الآخوند قدسسره في المقام لأنّه بصالحهم من حيث امكان اثبات ملاك الأمر في مورد الاجتماع الذي هو المهم عندهم هنا.
نعم ، هو يضر بما فرضوه من التزاحم الملاكي وتطبيق قواعد باب التزاحم من تقديم أقوى المناطين والملاكين ونحو ذلك.
ثمّ انّ هنا اشكالاً آخر قد ذكره السيد الشهيد قدسسره في كتاب التعارض وهو ايقاع المعارضة بين الدلالة الالتزامية وإطلاق المادة الدال على الملاك في المجمع