وهذا بيان يفيد في بحث عدم التبعية بين الدلالتين لاثبات التبعية من جهة سريان التعارض إلى المداليل الالتزامية دائماً.
وفيه : أوّلاً ـ انّ المدلول الالتزامي الثاني ليس ما ذكر من انّه ليس في النقيض ملاك أقوى ، كيف وإلاّ أمكن اجتماعهما وعدم تكاذبهما بأن يكونا متساويين ، فليس في نقيض كل منهما ملاك أقوى من الآخر ، وهذا لا يكفي لفعلية الأمر بأي منهما بل لابد فيه من أن يكون ملاكه أقوى ، وهذا يعني انّ المدلول الالتزامي الثاني انّه لو كان في النقيض ملاك فملاك الأصل أقوى ، وحيث يعلم بعدم امكان أقوائية الملاكين في النقيضين أو الضدين فلا محالة يقع التكاذب بينهما ؛ لأنّ احداهما كذب لا محالة لاستحالة صدق الشرطين معاً ، وهو من العلم الإجمالي بكذب احدى الدلالتين الالتزاميتين المذكورتين على كل حال ، فالعلم الإجمالي ثنائي لا ثلاثي الأطراف فلا وجه لادراج الدلالة الالتزامية الاولى لكل منهما على أصل الملاك وذاته في المعارضة.
وإن شئت قلت : انّ للدليلين مفادين : أحدهما : فعلية ملاكين تامين بالمعنى المتقدم أي لولا التمانع والتضاد لكان مؤثراً في فعلية الحكم. والآخر : انتفاء المانع وفعلية التأثير ويعلم اجمالاً كذب أحد المفادين الثانيين في الدليلين على كل حال لاستحالة فعلية التأثيرين في المجمع. وأمّا فعلية الملاكين التاميين بالمعنى المتقدم ، فلا موجب لاسراء التعارض اليهما. فليست الشرطية المذكورة إلاّ انتزاعاً عن مؤثرية الملاك في كلّ منهما وهي لا يمكن صدقها في الطرفين.
وثانياً ـ لو سلمنا صحة هذه المقالة في موارد التعارض فلا نسلمها في مثل صلّ ولا تغصب أي موارد كون الأمر بالجامع بدلياً وبنحو صرف الوجود لما قلناه