والحاصل : مقصودهم اخراج باب الاجتماع حتى بناءً على الامتناع عن باب التعارض وادخاله في باب التزاحم بحسب مصطلحهم الذي هو أوسع من التزاحم الامتثالي الميرزائي وتطبيق أحكام التزاحم فيه ، وهو تقديم أقوى المناطين في التأثير في فعلية مقتضاه. وجواب هذا عندئذٍ هو انّ هذا النحو من التزاحم تعارض بحسب الحقيقة على ما سيأتي في بعض الجهات القادمة.
ص ٦٢ قوله : ( الجهة الثانية : في طريق اثبات فعلية الملاكين ... ).
أقول : فعلية الملاك له أثران :
أحدهما ـ الاجتزاء عن المأمور به إذا كان توصلياً بالاتيان به ، أو أمكن قصد القربة به ، وهذا يختص بما إذا كان الأمر بدلياً لا شمولياً كما لا يخفى.
الثاني ـ ايقاع التزاحم الملاكي بين ملاك الأمر وملاك النهي وتطبيق قوانينه من قبيل ترجيح الملاك الأقوى مثلاً والحكم على طبقه ـ لو أمكن ذلك ـ وهذا يختص بما إذا كان الأمر شمولياً أو كان بدلياً ولكن لم يكن مندوحة في البين وإلاّ ففي البدلي مع المندوحة يكون ملاك النهي مقدماً ولازم الحفظ مهما كان أضعف من ملاك الأمر لعدم التزاحم وعدم الكسر والانكسار بينهما ، وهذه نكتة مهمة سوف نستفيد منها ، كما سيأتي.
ص ٦٢ الهامش ...
أقول : ما ورد فيه لا يمكن قبوله ؛ لأنّ التعارض المستقر والقرينية على عدم الملاك خارج عن البحث وكذلك التعارض بين النفي والاثبات لحكم واحد ، وإنّما البحث عن التعارض بين الدليلين من جهة دلالة أحدهما على الحرمة والآخر على الوجوب وكانا شموليين ـ ليكون خارجاً عن مسألة الاجتماع على