التحقيق ـ فإنّه في مثله يكون اثبات الملاك بالدلالة الالتزامية في المجمع مفيداً بلحاظ الأثر الثاني المتقدم أي تقديم أقوى الملاكين وإن لم يكن يعقل فيه الأثر الأوّل ، مع انهم لا يلتزمون فيه بذلك بل يحكمون فيه بالتعارض والتساقط.
وما ذكر في الهامش لا يرجع إلى محصل لأنّ المدلول الالتزامي لدليل الأمر سواء كان بدلياً أو شمولياً واحد ، وهو ثبوت الملاك التام بمعنى المقتضي لفعلية الأمر فيه ـ بدلاً أو شمولياً ـ لولا النهي ، وامّا الملاك التام بالفعل الباعث على الأمر به والمؤثر بالفعل ـ فهو مفقود فيهما معاً ، ولا موجب لأخذ عنوان المؤثرية في الغرض المطلوب من احراز الملاك ، كما انّه لو اريد انّ الموجود في المجمع من ملاك الأمر مساوٍ لما هو ثابت في غيره من حيث الأهمية فهو أيضاً ثابت في الأمرين الشمولي والبدلي بحسب ظاهر الدليل والجعل الواحد. فإذا كان أحد الملاكين أقوى رتّب أثره لا محالة سواءً كان شمولياً أو كان بدلياً مع فرض عدم المندوحة كما تقدم.
وهكذا يتضح انّ انكار أصل الدلالة الالتزامية على الملاك في مورد التعارض المذكور كما في الهامش في غير محلّه.
نعم ، هناك محاولتان لاثبات وقوع التعارض بين الدليلين في مدلوليهما الالتزامي أيضاً :
أحدهما ـ يختص بموارد التعارض غير مسألة الاجتماع والآخر عام لجميع الموارد ، امّا الأوّل منهما فهو ما ذكره المحقق العراقي قدسسره وقد بيّنه السيد الشهيد على ما في الكتاب مع جوابين تامين.
ولا يورد على ثانيهما بما يستفاد من تقريرات بحث العراقي قدسسره من انّ النهي