ص ٦١ قوله : ( وأيّاً ما كان فالمستند لهذه الشرطية ... ).
الظاهر من المقدمتين الثامنة والتاسعة في الكفاية المتعرض فيهما لما في هذا التنبيه انّ الذي يأخذه صاحب الكفاية شرطاً ليس هو احراز الملاكين بل ثبوتهما الواقعي ، فإنّه يبيّن ما هو مقتضى الثبوت أوّلاً ثمّ ما هو المستظهر في مقام الاثبات ففي المقام الأوّل يقول ( لا يكاد يكون من باب الاجتماع ، إلاّإذا كان في كل واحد من متعلقي الايجاب والتحريم مناط حكمه مطلقاً حتى في مورد التصادق والاجتماع كي يحكم على الجواز بكونه فعلاً محكوماً بالحكمين ، وعلى الامتناع بأنّه محكوم بأقوى المناطين ... الخ ) وهذا مطلب صحيح بمعنى انّ بحث الاجتماع عبارة اخرى عن انّ كلا المناطين للوجوب والتحريم على تقدير وجودهما ـ بنحو القضية الشرطية لا الفعلية ـ هل يمكن أن يؤثرا في ايجاد مقتضاهما أم لا؟ فالبحث عن مانعية النهي عن الأمر ثبوتاً فرع تمامية مقتضاهما وعدم التمانع بين نفس المقتضيين ، فالطولية بهذا المقدار مقبول ولا يرد عليه ما في الكتاب في ردّ المستند الأوّل كما لا يخفى ، فيكون التقيد والشرط عدم احراز ارتفاع أحد الملاكين.
وهذا المطلب إنّما يذكره الخراساني مقدمة لمطلب أهم اثباتاً وهو اخراج باب الاجتماع عن باب التعارض وان دليلي الوجوب والحرمة إن كانا متنافيين بلحاظ الملاك كما إذا كانا متعلقين بعنوان واحد بينهما عموم من وجه أو عموم وخصوص مطلق ـ لنكتةٍ ستأتي ـ كان من التعارض ، وامّا إذا لم يحرز ذلك فيهما كما إذا كانا متعلّقين بعنوانين ـ كما في مسألة الاجتماع ـ كان من التزاحم الملاكي ؛ لامكان اثبات الملاك فيهما ولو بالدلالة الالتزامية بعد سقوط المطابقية.