وثانياً ـ انّ من جهات وبراهين البحث عن اقتضاء النهي للفساد أيضاً عدم إمكان التقرب بالمبغوض وإن كان فيه ملاك فلا وجه لاخراج ذلك عن بحث الاقتضاء وتخصيصه بما إذا كان من التعارض بلحاظ الملاك.
ومحصّل الجواب : انّ التمايز بين المسألتين والفرق بينهما بتمايز المحمول في المقام مع كون النسبة بينهما عموماً من وجه ، أي كون النكتة والحيثية التعليلية لكل منهما غير نكتة الاخرى وقابلة للانفكاك عنها.
فالمحمول في المقام منافاة النهي للوجوب والأمر كحكم تكليفي والنكتة فيه السراية ولزوم اجتماع الضدين في واحد.
والمحمول في المسألة القادمة منافاة النهي للصحة كحكم وضعي ، واقتضائه بطلان العمل العبادي ، والنكتة فيه عدم تحقق الامتثال لا خطاباً ولا ملاكاً أو عدم إمكانه ، فالمراد بعدم تحققه ما يعم عدم إمكانه. وهما نكتتان مختلفتان بينهما عموم من وجه ، حيث قد يكون اجتماع ولكن يقال ببطلان العبادة لعدم امكان قصد القربة وقد يقال بعدم الاجتماع والصحة من جهة احراز الملاك وإمكان قصد التقرّب ، فلو كان المحمولان متلازمين بأن تكون الحيثية التعليلية لهما واحدة أو متلازمة لم يكن يناسب جعلهما مسألتين كما لا يخفى.
ص ٥٧ قوله : ( والمحقق النائيني قدسسره أفاد : ... ).
الموجود في تقريرات فوائد الاصول المطبوعة بقم ص ٤١٦ وفي أجود التقريرات ص ٣٤٤ ج ١ خلاف ذلك تماماً ، بل يصرح الميرزا قدسسره بأنّه على تقدير القول بتعلق الأوامر بالأفراد بمعنى المشخصات فهذا يؤثر في البحث. نعم لعلّ كلامه ليس مستوعباً لتمام المحتملات ، إلاّ انّ ما نسب إليه هنا غير تام.