البحث هنا عن أصل السراية المستلزمة لارتفاع الأمر وعدمه.
والجواب عندئذٍ بأنّ البحث عن الاقتضاء أعم من ذلك ، فإنّه يتم حتى على القول بالاجتماع من جهة عدم امكان التقرب بالحرام أو المبغوض ، فإنّ هذا أحد أهم براهين اقتضاء النهي للفساد على ما سيأتي فلا طولية ولا تفريع بين المسألتين.
هذا مضافاً إلى انّ هذا معناه البحث عما يترتب على السراية من نتائج والتي احداهما زوال الأمر والاخرى الفساد ، فلا ينبغي جعلهما مسألتين بعد أن كانت النكتة واحدة ، فهناك أثران مترتبان يدوران مدار السراية وعدمها فهي مسألة واحدة لا محالة وليست مسألتين.
والمحقق العراقي أشكل على الميرزا بأنّ البحث في مسألة الاجتماع عن السراية الموجبة للفساد بملاك التزاحم وعدم إمكان التقرب بالمبغوض ولذلك يختص بحال وصول النهي مع فعلية الملاك فيه بينما البحث في المسألة القادمة عن اقتضاء النهي للفساد لا من جهة عدم امكان التقرب ، بل من ناحية الكشف عن عدم الملاك في مورد النهي ، ولهذا يكون من التعارض لا التزاحم ، فليست مسألة الاجتماع حتى على الامتناع محققة لصغرى مسألة اقتضاء النهي للفساد.
وفيه : أوّلاً ـ انّه بناءً على الامتناع يكون تعارض بين الدليلين لا التزاحم بكلا معنييه. نعم لو قيل بعدم تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجّية قد يمكن اثبات الملاك فيكون من التزاحم الملاكي ؛ إلاّ انّ هذا يجري في سائر موارد التعارض أيضاً لو قيل بعدم التبعية على ما سيأتي ، والصحيح هو التبعية فلا موضوع لهذه التفرقة.