بعدم تقوّم الأمر والنهي عند شارعنا على الأقل بالحب والبغض بل بالملاك والمصلحة التامة والمفسدة كذلك غير انّ ظاهر الأمر والنهي عرفاً المحبوبية والمبغوضية وقلنا بامتناع اجتماع الحب والبغض على شيء واحد بعنوان واحد ـ المسألة الاولى ـ أو حتى بعنوانين لزم الامتناع العرفي دون العقلي ، بمعنى انّه إذا كان الدليلان لفظيين كانا متمانعين متعارضين لا محالة ، لأنّ كلا منهما بالدلالة الالتزامية العرفية ينفي المدلول المطابقي ـ وهو الحكم ـ في الآخر.
الثالث : أن يرى العرف وحدة المجمع وجوداً في الخارج ، لكن يقيم الفلسفة مثلاً برهاناً على تعدد واقع الوجود العيني في الخارج رغم عدم ادراك العرف لتعدده ، فإنّ هذا الخطأ العرفي أيضاً يكفي لايقاع التعارض بين اطلاقي دليلي الأمر والنهي إذا كانا لفظيين.
ص ٥٣ قوله : ( التنبيه الثالث ... ).
ويرد على مقالة صاحب القوانين أيضاً : انّ مجرد اختلاف موضوع المسألتين من حيث العموم من وجه أو المطلق لا يكفي لتعدد المسألة إذا كانت حيثية البحث والمحمول فيهما واحداً كما تقدّم مفصّلاً.
ص ٥٤ قوله : ( من هنا ذكرت مدرسة المحقق النائيني قدسسره ... ).
الظاهر أنّ مقصودهم من السراية ليس مجرد تعلق النهي بنفس العنوان المأمور به لينقض عليه بالمسألة الاولى ـ بناءً على الملاك الأوّل للجواز ـ وإنّما مقصودهم من السراية الاجتماع في الواحد الممتنع لسراية الأمر من الجامع إلى الفرد ولوحدة المعنون ، فالحاصل مقصودهم أنّ البحث عن اقتضاء النهي للفساد بعد فرض السراية وارتفاع الأمر فيبحث في انّه هل يقتضي الفساد أم لا بينما