حقّه ، لا انّه شرط لاذنه فيما هو من حقه ؛ ولهذا قد تختلف قيمته وثمنه أيضاً ، وليس ذلك من أجل ازدياد قيمة الكون.
وللمحقق العراقي قدسسره كلمات في المقام لا تخلو من اشكالات يمكن مراجعتها في تقريرات بحثه والتأمل فيها لكي تظهر.
ص ٥٣ قوله : ( ثمّ انّ الصحيح عدم الامتناع عرفاً في كل مورد ... ).
هذا صحيح إذا لاحظنا نفس القضية التي حكم العقل بعدم الامتناع فيها كما إذا رأى العقل امكان اجتماع الأمر والنهي على عنوان واحد أو على عنوانين مع وحدة المعنون أو امكان اجتماع الحب والبغض كذلك ، فإنّ العرف أيضاً سوف يرى امكانهما لعرفية مواردهما وكثرة ابتلاء العرف بذلك ، فلو لم يكن محذور عقلي فلماذا يرى العرف امتناعه مع كونه ممكناً وواقعاً خارجاً ، وهذا واضح.
ولكن قد يكون الامتناع العرفي في النتيجة ولكن من جهة اخرى لا من جهة الاختلاف بين العرف والعقل في الكبرى ، وهذا ما يمكن تصويره بأحد وجوه :
الأوّل : ما تقدّم عن الميرزا قدسسره فلو قلنا انّ خطاب الأمر بالجامع بنحو صرف الوجود ظاهر عرفاً في جواز تطبيقه فعلاً على كل فرد فرد من مصاديق ذلك الجامع وعدم المحذور فيه من ناحية ذلك الجامع لا العناوين الاخرى كان بين الأمر بالجامع والنهي عن حصة منه ـ المسألة الاولى ـ تمانع عرفي لا محالة ، وإنّما يكون امتناعاً عرفياً لا عقلياً لأنّه لو كان دليل وجوب الجامع لبياً مثلاً لم يكن بينه وبين دليل النهي تمانع وتعارض.
الثاني : ما تقدم في الهامش في الكتاب عن السيد الشهيد قدسسره من انّه إذا قلنا