الامتناع إنّما كان من جهة استحالة انطباق المأمور به والمنهي عنه على فعل واحد من أفعال المكلّفين بحسب نظر الآمر ، وهذا محفوظ في المقام وإن استطاع الميرزا قدسسره ببرهان عقلي أن يثبت تعدد المعنون واقعاً فيه ، فإنّ هذه المداقة لا تنفع بعد أن كان ملاك الاستحالة انّ المولى لا يمكنه أن يأمر بفعل بحسب نظره وينهى عنه في نفس الوقت ، مع حمل أحدهما على الآخر واتحادهما عرفاً ، وليس هذا من باب الخطأ في التطبيق ليقال بأنّ فهم العرف ليس بحجة فيه ، وإنّما من جهة انّ ملاك الاستحالة يكمن في التطابق والتصادق على فعل واحد وحركة واحدة في الخارج ، فاننا تارة لا نقبل هذه المصادرة ونكتفي بتعدد العنوان في الجواز إذاً لا موضوع لهذا البحث ، ولا حاجة لاثبات تعدد المعنون ، بل حتى مع وحدة وجود العنوانين جاز الاجتماع.
واخرى نقبلها ، ومن هنا احتجنا إلى اثبات تعدد المعنون ، فعندئذٍ يكون الميزان أن لا يرى الآمر العرفي امكان تصادق العنوانين على واحد خارجي.
ثمّ انّ السيد الشهيد قدسسره بعد أن اعترض على الميرزا بالمناقشة الثانية وأرجع العناوين المبدئية غير الاشتقاقية إلى العناوين الاشتقاقية بحسب المنظور الاصولي أفاد أنّ النسبة بين هذا الملاك والملاك الثاني المختار عنده للجواز عموم مطلق ، فإنّه في كل العناوين الاشتقاقية الأدبية والاشتقاقية الاصولية يثبت الامتناع على المسلكين ، أي حتى على المسلك الثاني لمجيء التحفظ الثالث المتقدّم فيها ، وهذا يشمل جميع العناوين إلاّمثل الجنس والفصل حيث يكون الفصل مبايناً مع الجنس من دون اشتراك في شيء منهما مفهوماً. ومثل له بالأمر برسم الخط والنهي عن انحنائه ، ومن الواضح امكانه وجوازه فيكون دليلاً على صحة الملاك الثاني.