ونلاحظ على هذا الاستنتاج اموراً :
الأوّل : ما تقدم من انّه لا اشتقاق في العناوين المبدئية أصلاً.
الثاني : ما تقدم من عدم صحّة إجراء التحفظ الثالث على القول به في المقام.
الثالث : عدم صحّة أصل هذا التحفظ ـ أي الثالث ـ لأنّ مجرد الاشتراك في جزء مع التغاير والتعدد في قيد العنوان المشترك الموجب لتعدد العنوانين المقيدين وتباينهما أو العموم من وجه بينهما لا يوجب اجتماع الأمر والنهي في عنوان واحد ، وذلك لأنّه لو اريد لزوم اجتماعهما في جزء المفهوم المشترك فهذا واضح البطلان ، لأنّ المعروض هو المقيد بما هو مقيد لا ذاته وهما متغايران ، بل قد يكونان متباينين في الصدق كما إذا كان القيدان كذلك ، فلا وجه لتوهم السراية في الجامع المحبوب ضمناً حتى لو قبلناها في الجامع المحبوب مستقلاًّ ، فلو قال المولى : ( أكرم عالماً ، ويحرم اكرام الفاسق ) ، فأكرم عالماً فاسقاً لم يكن وجه للقول بالامتناع بناءً على المسلك الثاني للجواز ، فإنّ الواجب عنوان اكرام العالم بنحو صرف الوجود وهو غير عنوان اكرام الفاسق المحرم ، ولا يكون الثاني مرئياً بالأوّل أصلاً ، واشتراكهما في جزء المدلول كالانسان أو الذات وكونه محبوباً ضمنياً لا يوجب سراية الحبّ الضمني إلى الفرد والحصة المحرّمة ، كيف وإلاّ وجب الامتناع حتى إذا كان القيدان متباينين ، كما إذا قال : ( أكرم عالماً عادلاً ، ويحرم اكرام العالم الفاسق ) ، وهذا واضح البطلان كما أشرنا إليه سابقاً.
والمثال الذي في الكتاب ليس بفني ؛ لأنّه من تعدد الاكرام بتعدد المكرم ، فهو خارج عن البحث موضوعاً ، وهو من الواضح كونه من التزاحم ، حيث انّ فعل اكرام زيد العالم هناك يلازم مع فعل آخر محرم هو اكرام عمرو الفاسق.