الثاني : وهذا له تعبيران : أحدهما : انّ التركيب بينهما يجيء من جهة وحدة فعل المكلف بالمعنى العرفي بمعنى وحدة الايجاد للمقولتين حيث انهما يصدران عنه بايجاد واحد.
والتعبير الآخر : انّ الحركة والفعل العرفي الصادر من المكلّف خارجاً كحركة اليد ووضعها أو الرأس والرجل ووضعهما واحد ولكن الموجود بها حركتان مقوليتان الحركة الصلاتية والحركة الغصبية ، وهما متعددتان لا محالة بالبرهان المتقدم ، فوحدة الفعل العرفي أو الايجاد هو مصحح الحمل والتصادق وهو منشأ التركيب الانضمامي رغم تعدد المقولتين.
والجواب : امّا بالنسبة إلى التعبير الأوّل ، فالايجاد عين الوجود ولا فرق بينهما إلاّبالاعتبار ، فإذا كان الوجود متعدداً كان الايجاد كذلك لا محالة ، وامّا عن التعبير الثاني فالفعل العرفي إن كان نفس الفعل المقولي الصادر منه استحال أن يكون واحداً مع فرض تعدد الفعل المقولي وان كان فعلاً آخر مقدمة للفعل المقولي خرج عن محلّ البحث لأنّه خلف صدق الفعل المقولي عليه حقيقة ، على انّه يلزم اجتماع الأمر والنهي في المقدمة بناءً على وجوب المقدمة وإن كان موضوعاً ومعروضاً لكل من المقولتين العرضيتين والمأمور به والمنهي عنه إنّما هو الاضافة والخصوصية الصلاتية أو الغصبية في فعل المكلف ، فهذا خارج عن البحث أيضاً كما ذكره السيد الشهيد لتعدد المأمور به والمنهي عنه ، هذا كلّه في الايراد الأوّل على مقالة الميرزا.
وثانياً ـ لو سلّمنا تعدد المعنون بالدقة في موارد صدق العنوانين المبدئيين على فعل واحد للمكلف بالبرهان المتقدم منه مع صحّة الحمل والصدق على الفعل والحركة الواحدة من المكلّف فهذا لا يكفي لاثبات الجواز ؛ لأنّ محذور