منتزع من مقولات متعددة لأفعال المكلفين ، فالنية فعل والسجود فعل والمشي فعل للملكف وهي من مقولات متعددة متباينة بحيث يستحيل اتحادها في الوجود ، بل هي عوارض متعددة على المكلّف الفاعل لها ، وقد يكون بينها تركيب انضمامي واجتماع في مورد ، ولكن كل فعل منه غير الآخر في الوجود والحقيقة والعين. وعنوان الفعل أو الحركة ليس مقولة حقيقية بل عنوان منتزع كعنوان الذات والشيء يصدق على الأضداد والمتباينات بل الحركة في كل مقولة عين تلك المقولة.
وعندئذٍ يقال : إن كان المدّعى انّ العناوين المبدئية المأمور بها والمنهي عنها كلها من سنخ فعل مقولي واحد للمكلفين فهو واضح البطلان ، وإن اريد انّ هذه العناوين كلّها قد اخذ فيها مفهوم الفعل العرفي الانتزاعي والحيثيات المبدئية حيثيات تعليلية فتكون كالعناوين الاشتقاقية. فهذا بلا موجب ، بل خلف فرض مبدئية هذه العناوين وتقييدية جهة الصدق فيها.
وإن اريد انّه لا يمكن أن يتعلّق أمر أو نهي إلاّبعنوان الفعل العرفي غير المقولي فهذا أيضاً واضح البطلان ، إذ كما يمكن الأمر به يمكن الأمر بأيّة مقولة اخرى حقيقية قابلة للصدور عن المكلّف ، أي يتمكن المكلّف من ايجاده.
ومنه يظهر عدم تمامية ما فُرّع عليه من ثبوت الامتناع بناءً على الملاك الثاني للجواز المختار عند سيدنا الشهيد قدسسره وهو كفاية تعدد العنوان في الجواز لصدق التحفظ الثالث وهو اشتراك العنوانين في مفهوم واحد ، وهو الذات أو الفعل الذي له الاضافة ، فيكون من الامتناع ، فإنّ هذا غير صحيح ، إذ لا اشتراك كذلك بين العناوين المبدئية البسيطة.