والفعل الذي هو غصب مبغوضاً ومحرماً ، فإذا كان الاسمان والعنوانان متصادقين على وجود واحد وفعل واحد بحيث يحمل أحدهما على الآخر في ذلك المورد كان من طلب المحرم عند من يرى هذا التصادق لا محالة ، وهو من اجتماع الضدين الممتنع مع قطع النظر عن مسألة القدرة على الامتثال.
وممّا ينبّه إلى ذلك ما سيأتي في التحفّظات من انّه إذا كان هناك مفهوم مشترك بين العنوانين أو كان أحد المفهومين انتزاعياً أو اختراعياً ذهنياً مشيراً به إلى الخارج كان من الامتناع ، فإنّ هذه الاشارية والمرآتية إلى الخارج محفوظة في تمام المفاهيم حتى الحقيقية ، فإذا كان يرى الذهن انطباق المفهومين وتصادقهما خارجاً على شيء واحد كان من الامتناع وتعلّق الحكمين بموضوع واحد من خلال العنوانين ، سواء كانا حقيقيين في مصطلح الفلسفة والمنطق أم لا ، فإنّ هذه الخصوصية لا توجب فرقاً من ناحية محذور الاجتماع ما لم يؤدّ إلى تعدّد المعنون في الخارج.
فالصحيح أنّ تعدد العنوان وحده لا يكفي لاثبات الجواز ، بل لو قيل بسراية الأمر من الجامع بنحو صرف الوجود إلى الفرد أو كان الأمر بنحو مطلق الوجود كان من الامتناع ما لم يثبت تعدد المعنون وكون التركيب في المجمع انضمامياً.
ثمّ انّ الملاك الأوّل للجواز لا يبعد فيه التفصيل عرفاً واثباتاً بين المسألة الاولى والمسألة الثانية أي بين ما إذا كان النهي عن الفرد بنفس عنوان الأمر كالصلاة والصلاة في الحمام وبين ما إذا كان بعنوان آخر كالصلاة والغصب ، فإنّه في الأوّل قد يقال بالتعارض عرفاً واعتبار النهي قيداً في متعلّق الأمر ولو لم يكن النهي ارشادياً ، وهذا بخلاف الثاني ، أي ما إذا كان النهي متعلّقاً بعنوان آخر. فتعدد العنوان يوجب ارتفاع ملاك التنافي العرفي.